responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 238

6 باب زكاة الغنم‌

و الغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة و ما دون ذلك فليس فيه شي‌ء[1] و ليس فيما فوق الأربعين شي‌ء إلى أن تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا كملت مائتين و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة و أخرج من كل مائة شاة و لا يفرق بين مجتمع منها[2] و لا يجمع منها[3] بين متفرق‌

7 باب زكاة أموال الأطفال و المجانين‌

و لا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام‌[4] في صامت أموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها فإن اتجر بها و حركها وجب عليه إخراج الزكاة منها فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها و إن حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها.

و على غلاتهم و أنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة و ليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين‌ع عليهم السلام‌[5].


[1] في ب:« إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، و ليس فيما دون ذلك شي‌ء».

[2] ( 2 و 3) في ب:« فيها» بدل« منها» في الموضعين.

[3] ( 2 و 3) في ب:« فيها» بدل« منها» في الموضعين.

[4] الوسائل، ج 6 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزّكاة.

[5] راجع الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزّكاة ح 2 ص 54 في الغلات، و امّا في الأنعام فلم نعثر على رواية عنهم عليهم السّلام.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست