نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 232
و كذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم و إنما جاز
ذلك لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات لعدم القراءة فيها
و الركوع و السجود كما قدمناه و كونها دعاء محضا و استغفارا.
و أولى الناس بالصلاة
على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال و له التقدم في الصلاة عليه بنفسه و له
تقديم غيره فإن حضر الصلاة عليه رجل من فضلاء بنى هاشم كان أولى بالتقديم[1] عليه
بتقديم وليه له و يجب على الولي تقديمه فإن لم يقدمه الولي لم يجز له التقدم[2] على
الإكراه له