و يصلي السابح في الماء
عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة موميا إلى القبلة إن عرفها و إلا في[3] جهة وجهه و
يكون ركوعه أخفض من سجوده لأن الركوع انخفاض منه و السجود إيماء إلى قبلته في
الحال و كذلك صلاة المتوحل.
و إذا كان ممنوعا
بالرباط و القيد و ما أشبههما صلى بحسب استطاعته و يلزمه في جميع الأحوال تحري
القبلة مع الإمكان و يسقط عنه[4] عند عدمه.
و المريض يصلي قائما مع
قدرته على القيام و يصلي جالسا عند عدم قدرته عليه و إذا عدم القدرة على السجود[5] صلى مضطجعا
و كيف ما استطاع على حسب الحال و يكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو
مروحة و ما أشبههما عند صلاته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة[6] بالسجود للأصنام و يومي
بوجهه إذا عدم الاستطاعة للسجود عليه بدلا من ذلك و المرض الذي رخص للإنسان عنده
الصلاة جالسا ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان
[1] راجع الوسائل، ج 5 الباب 4 من أبواب صلاة
الخوف و المطاردة.