responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 214

و إن كانت صلاة المغرب فليصل الإمام بالأولين ركعة واحدة ثم يقوم إلى الثانية و يقومون معه إليها فيصلون لأنفسهم الركعتين الآخرتين‌[1] على التخفيف و الإمام قائم في الثانية لم يركع فإذا سلم القوم خلفه من فريضة المغرب انصرفوا إلى مقام أصحابهم فقاموا فيه تلقاء العدو و صار أصحابهم إلى الصلاة مع الإمام فكبروا[2] لأنفسهم تكبيرة الافتتاح و ركع الإمام بهم فركعوا بركوعه و سجدوا بسجوده ثم يجلس للثانية له‌[3] و يجلس القوم معه في الأولة لهم و لا يجلسون مستوطنين بل يكونون مستوقرين‌[4] في جلوسهم فإذا فرغ من تشهده قام بهم إلى الثالثة له و هي ثانية لهم فوقفوا بوقوفه و ركعوا بركوعه و سجدوا بسجوده و جلسوا بجلوسه فتشهد و تشهدوا[5] معه فخففوا في تشهدهم و قاموا إلى ثالثتهم و الإمام جالس في ثالثته فصلوها بالتخفيف و جلسوا بعد السجود فإذا أحس الإمام بجلوسهم و كان قد فرغ من تشهده سلم حينئذ بهم‌[6] فكان بهذه الصلاة للأولين معه ما ذكرناه و للآخرين منهم ما وصفناه و كان إماما لهم جميعا في هذه الصلاة على ما شرحناه‌

26 باب صلاة المطاردة و المسايفة

و إذا طاردت في الحرب صليت موميا و انحنيت للركوع فإن أمكنك‌


[1] في ألف:« الاخريين» و في ج:« الأخيرتين».

[2] في ألف:« فيكبّروا» و في ب:« و كبّروا».

[3] في ز:« ثمّ يجلس الإمام للثّانية له» و في ب:« ثمّ يجلس في الثّانية له» و ليس« له» في( ألف، ج).

[4] في ألف، ب، ج، و:« مستوفرين» و في د:« بمستوقرين».

[5] في ز:« و ليتشهّدوا».

[6] ليس« بهم» في( د، ز).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست