responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 163

جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌[1]

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ‌[2][3].

ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطبهم‌[4] خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان.

و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره‌[5] الله تعالى منهم.

و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع.

و إن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام.

و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة في جلدته‌[6] مسلما


[1] الوسائل، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 19 ص 6 نقلا عن الكتاب و في الباب رواية أخرى بمضمونه. و الآية في سورة الجمعة- 9.

[2] في ب:« في قلبه».

[3] الوسائل، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ص 4- 6.

[4] في ألف، ج:« يخطب بهم».

[5] في ج، ز:« أعذره».

[6] في ألف، ج:« في خلقته» و في ب« سويّا في خلقه» بدل« في جلدته» و في ألف زيادة:

« صادقا في خطبته».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست