responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 148

و من نسي التشهد الأول ثم ذكره و قد قام قبل أن يركع في الثالثة رجع فجلس و تشهد ثم قام فاستأنف الثالثة و لم يعتد بما فعله منها[1] و إن ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته فإذا سلم قضاه و تشهد[2] ثم سجد سجدتي السهو.

و من تكلم متعمدا في الصلاة[3] بما لا يجوز الكلام به في الصلاة أعادها و من تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو و لم تكن عليه إعادة الصلاة.

و سجدتا السهو بعد التسليم يسجد الإنسان كسجوده في صلاته متفرجا[4] معتمدا على سبعة أعظم حسب ما شرحناه فيما سلف و يقول في سجوده-

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ إِنْ شَاءَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ‌[5].

- فهو مخير في القولين أيهما قال أصاب السنة ثم يرفع رأسه فيجلس ثم يعود إلى السجود فيقول ذلك مرة أخرى ثم يرفع رأسه ثم يجلس و يتشهد و يسلم.

و من ترك صلاة من الخمس الصلوات متعمدا أو ناسيا و لم يدر أيها هي صلى أربع ركعات و ثلاث ركعات و ركعتين فإن كان التي تركها الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فالأربع ركعات بدل منها و قضاء لها و إن كانت المغرب فالثلاث‌[6] قضاء لها و إن كانت الغداة فالركعتان عوض منها و قضاء لها.

و من فاتته صلوات كثيرة لم يحص‌[7] عددها و لا عرف أيها هي من‌


[1] في ب:« فيها» و ليس« منها» في( ج).

[2] ليس« تشهد ثمّ» في( ب).

[3] ليس« في الصّلاة» في( ب) و في و:« في صلاته».

[4] في ألف، ب« منفرجا».

[5] الوسائل، ج 5، الباب 20 من أبواب الخلل، ح 1، ص 334.

[6] في ألف:« فالثّلاث الرّكعات».

[7] في ب:« و لم يحص».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست