responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 147

و تشهد و سلم ثم قام فصلى ركعتين من قيام و تشهد و سلم ثم صلى‌[1] ركعتين من جلوس و سلم‌[2] فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره و كتب له في نوافله الصالحات و إن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة و الركعتان من جلوس نافلة على ما بيناه و إن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها و الركعتان من قيام نافلة يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه.

و من سها عن القراءة حتى يركع‌[3] مضى في صلاته و لا إعادة عليه.

فإن سها عن قراءة الحمد ثم ذكرها قبل الركوع و قد قرأ بعدها سورة أو بعضها رجع فقرأ الحمد ثم أعاد السورة إن شاء أو قرأ غيرها من سور القرآن. و من قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها و يقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز[4] في قراءته نصفها فإن جاوز[5] النصف منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها.

و من قرأ في فرائضه أو نوافله ب قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما[6] إلى غيرها[7] سواء قرأ منها النصف أو أقل من ذلك و وجب عليه تمامها على كل حال.

و من سها عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها و قد رفع رأسه و هو جالس سجدها و لا إعادة عليه و إن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع ثم رفع رأسه فابتدأ القراءة فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته فإذا سلم قضاها و سجد بعدها سجدتي السهو.


[1] ليس« صلّى» في( ج، د، ز).

[2] في ألف، ز:« و تشهّد و سلّم».

[3] في ألف، ه:« ركع».

[4] في ألف، ب:« لم يتجاوز».

[5] في د، و، ز:« جاز».

[6] ليس« عن واحدة منهما» في( د).

[7] في ب، ه:« غيرهما» و في ه:« سواء قرأ منهما».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست