نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 147
و تشهد و سلم ثم قام فصلى ركعتين من قيام و تشهد و سلم ثم
صلى[1] ركعتين من
جلوس و سلم[2] فإن كان
الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره و كتب له في
نوافله الصالحات و إن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة و الركعتان من
جلوس نافلة على ما بيناه و إن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها و الركعتان من
قيام نافلة يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه.
و من سها عن القراءة حتى
يركع[3] مضى في
صلاته و لا إعادة عليه.
فإن سها عن قراءة الحمد
ثم ذكرها قبل الركوع و قد قرأ بعدها سورة أو بعضها رجع فقرأ الحمد ثم أعاد السورة
إن شاء أو قرأ غيرها من سور القرآن. و من قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب أن يقرأ غيرها
فله أن يقطعها و يقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز[4] في قراءته نصفها فإن
جاوز[5] النصف منها
لم يكن له الرجوع إلى غيرها.
و من قرأ في فرائضه أو
نوافله ب قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما[6] إلى غيرها[7] سواء قرأ
منها النصف أو أقل من ذلك و وجب عليه تمامها على كل حال.
و من سها عن سجدة من
السجدتين ثم ذكرها و قد رفع رأسه و هو جالس سجدها و لا إعادة عليه و إن ذكرها بعد
قيامه سجدها ما لم يركع ثم رفع رأسه فابتدأ القراءة فإن ذكرها بعد الركوع مضى في
صلاته فإذا سلم قضاها و سجد بعدها سجدتي السهو.