نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 111
توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن
التوجه فيما بعدها من أوائل الركعات و لو كبر سبعا متواليات ثم توجه بعد السابعة
من غير قول لما قدمناه أجزأه إلا أن تفصيلها بالمقال و الفعال الذي شرحناه أفضل و
كذلك لو كبر خمسا متواليات أو ثلاثا متواليات كان أفضل من الواحدة و سبع أفضل[1].
و اقتصاره على تكبيرة
الافتتاح مجز له في الفرض و السنة على ما قدمناه.
و السنة في التوجه بسبع
تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول و العمل فيها في سبع صلوات الأولة من كل فريضة
و الأولة من نوافل الزوال على ما شرحناه و الأولة من نوافل المغرب و الأولة من
الوتيرة و هي الركعتان اللتان تصلى من جلوس بعد عشاء الآخرة و تحتسب بركعة واحدة
في العدد على ما قدمناه و الأولة من نوافل الليل و المفردة بعد الشفع[2] و هي الوتر
و الأولة من ركعتي الإحرام للحج و العمرة ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب و ليس
تأكيده كتأكيده فيما عددناه.
و المرأة تنضم[3] في صلاتها
فتجمع في قيامها بين قدميها فإذا أرادت الركوع وضعت يديها على فخذيها و لم تطأطأ
كثيرا فإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض و إذا أرادت التشهد جلست و ضمت
فخذيها و ليس حكمها حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال الصلاة.
فإذا فرغ المصلي من
ثماني ركعات الزوال على ما بيناه و شرحناه فليؤذن
[1] جاء بدل ما بين المعقوفتين في( ب) هكذا:« كان
أفضل من الواحدة و أجزأته الواحدة و سبع أفضل» و في( د) هكذا:« لأجزأه ذلك و
تكبيره سبعا أفضل» و في( ز) هكذا:« و تكبيره سبعا أفضل».