responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 111

توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما بعدها من أوائل الركعات و لو كبر سبعا متواليات ثم توجه بعد السابعة من غير قول لما قدمناه أجزأه إلا أن تفصيلها بالمقال و الفعال الذي شرحناه أفضل و كذلك لو كبر خمسا متواليات أو ثلاثا متواليات كان أفضل من الواحدة و سبع أفضل‌[1].

و اقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض و السنة على ما قدمناه.

و السنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول و العمل فيها في سبع صلوات الأولة من كل فريضة و الأولة من نوافل الزوال على ما شرحناه و الأولة من نوافل المغرب و الأولة من الوتيرة و هي الركعتان اللتان تصلى من جلوس بعد عشاء الآخرة و تحتسب بركعة واحدة في العدد على ما قدمناه و الأولة من نوافل الليل و المفردة بعد الشفع‌[2] و هي الوتر و الأولة من ركعتي الإحرام للحج و العمرة ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب و ليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه.

و المرأة تنضم‌[3] في صلاتها فتجمع في قيامها بين قدميها فإذا أرادت الركوع وضعت يديها على فخذيها و لم تطأطأ كثيرا فإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض و إذا أرادت التشهد جلست و ضمت فخذيها و ليس حكمها حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال الصلاة.

فإذا فرغ المصلي من ثماني ركعات الزوال على ما بيناه و شرحناه فليؤذن‌


[1] جاء بدل ما بين المعقوفتين في( ب) هكذا:« كان أفضل من الواحدة و أجزأته الواحدة و سبع أفضل» و في( د) هكذا:« لأجزأه ذلك و تكبيره سبعا أفضل» و في( ز) هكذا:« و تكبيره سبعا أفضل».

[2] في ج:« و التي بعد الشفع».

[3] في ج:« تضمّم» و في و، ز:« تتضمّم».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست