نام کتاب : المعيار و الموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) نویسنده : الإسكافي، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 235
[ذكر أشعّة من أنوار إفضاله على المعدمين، و إيثاره إيّاهم على نفسه و أهل بيته الطاهرين].
و بلغ من تفضله و إيثاره على نفسه، أنّ عمر سأله سهمه من الفيء- و هو سهم ذي القربى- ليعود به على المسلمين فجادلهم به تفضّلا و كرما [1].
[1] و للقصة مصادر و شواهد، و قد ذكرها البيهقي في باب سهم ذي القربى من كتاب قسم الفيء و الغنيمة من السنن الكبرى: ج 6 ص 343 قال:
أخبرنا أبو زكريّا ابن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا إبراهيم، عن مطر الوراق و رجل لم يسمّه كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال:
لقيت عليّا عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي و أمّي ما فعل أبو بكر و عمر في حقّكم أهل البيت من الخمس؟ فقال عليّ: أمّا أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس و ما كان فقد أوفاناه.
و أمّا عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس و الأهواز- أو قال: الأهواز أو قال: فارس.
قال الشافعي: أنا أشك، فقال في حديث مطر أو حديث آخر- فقال: في المسلمين خلّة فإن أحببتم تركتم حقّكم فجعلناه في خلّة المسلمين حتّى يأتينا مال فأوفيكم حقّكم منه؟ فقال العباس لعليّ: لا تطمعه في حقّنا. فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحقّ من أجاب أمير المؤمنين و رفع خلّة المسلمين؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه.
و قال الحكم في حديث مطر، و الآخر: إنّ عمر قال: لكم حقّ و لا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم؟! فأبينا عليه إلّا كله، فأبى أن يعطينا كلّه.
قال الشافعي- فيما لم أسمعه من أبي زكريا-: و قد روى الزهري عن ابن عباس، عن عمر قريبا من هذا المعنى، و ذكره في القديم من حديث يونس عن الزهري.
أقول: و قريبا منه جدّا رواه قبله مع شواهد أخر بأسانيد أخر.
نام کتاب : المعيار و الموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) نویسنده : الإسكافي، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 235