responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعيار و الموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) نویسنده : الإسكافي، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 171

جماعة من المسلمين.

على انهم جميعا [كانوا] يعلمون أن معاوية كان بالشام و عليّ بالمدينة أيّام قتل عثمان بن عفان، و على أنّهم جميعا [كانوا] يعلمون أنّ عليّا لم يدخل دار عثمان بن عفّان، و على أنّهم جميعا يعلمون أنّ معاوية ادّعى [على‌] عليّ رضي اللّه عنه التهمة، ثمّ ادّعى القتل، ثمّ ادّعى أن إمامته لا تجب.

ينتقل عن دعوى إلى دعوى ينقضها على ما يشاهد من احتمال القوم له، و قبولهم لدعوته.

و عليّ ينكر قتل عثمان و لا ينسبه إلى نفسه، فلمّا أنكر [كونه قاتل عثمان‌] قالوا له: آويت قتلته؟ فادفعهم إلينا! فقال:

قد ضربت الأمر، و فكّرت في ذلك فلم يسعني دفعهم إليكم‌ [1].

و ذلك من قوله رضي اللّه عنه حقّ لا يدفعه أحد؛ علم الحقّ و عقل أحكام الربّ لأنّ أولياء المقتول/ 52/ لم يأتوه يطلبون ذلك كما يطلب الحقوق، و عليهم أن يقيموا البيّنة على رجل بعينه أنّه هو المتوليّ لقتله، أو على جماعة، و البيّنة لا تكون من أهل الدعوى و الخصومة لأنّ كل من أظهر دعواه، و كشف خصومته خرج من حكم الشهود و دخل في معنى الخصوم.

فإن قالوا: إنّ البيّنة إنما تقام إذا أنكر القاتل، فأمّا و قتلته مقرّون [فلا] هذا عمّار ابن ياسر يقرّ بذلك و يقول: قتلناه كافرا.

قلنا: متى صحّ قولكم [هذا] على عمّار وجب أنّ عثمان لم يقتل مظلوما لأن شهادة النبيّ لعمّار: «إنّه من أهل الجنّة، أثبت و أشهر و أظهر من ادّعائكم على عمّار


[1] كذا في الأصل، و الظاهر أنّه ذكر كلام الإمام بالمعنى، و في المختار: (9) من باب الكتب من نهج البلاغة:

«و أمّا ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك فإنّي نظرت في هذا الأمر فلم أره يسعني دفعهم إليك و لا إلى غيرك ...».

نام کتاب : المعيار و الموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) نویسنده : الإسكافي، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست