responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 63
الوقت، فإن كان دخل الوقت - وهو في الصلاة - لم يعد، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد.
ووقت نافلة الزوال: إذا زالت الشمس، ونافلة العصر قبلها، ونافلة المغرب بعدها، ونافلة صلاة الليل بعد انتصافه، ونافلة الفجر قبلها.
ذكر أحكام ما يصلى فيه: وهو على ضربين: لباس ومكان.
فأما اللباس، فعلى ثلاثة أضرب، منه: ما تجوز الصلاة فيه، ومنه: ما تكره الصلاة فيه، ومنه: ما تحرم الصلاة فيه.
فالأول: ثياب القطن والكتان، وما مزج بهما من الإبريسم حتى يسلبه إطلاقه الاسم، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، ولا الإبريسم المحض، وجلود كل ما يؤكل لحمه، وصوفه وشعره ووبره - إذا كان مذكى -.
وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه: فهو الثياب السود إلا العمائم، فإنه رخص الصلاة في سود العمائم 1.
وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور، وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والأفضل البياض.
وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص.
وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك. إلا أنه وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور 2 والفنك والسنجاب والحواصل 3.


(1) أنظر وسائل الشيعة 3: 281، باب 20 من أبواب لباس المصلي، ح 2.
(2) أنظر وسائل الشيعة 3: 254، باب 4 من أبواب لباس المصلي، ح 2 و 3.


نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست