responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 46
ويغسل ويصلى عليه.
والآخر: أن توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه.
والآخر: أن يوجد ما ليس فيه عظم، فيدفن من غير غسل ولا حنوط ولا كفن ولا صلاة.
فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه، فهو المقتول قودا. فإنه يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين. فإذا قتل: صلي عليه ودفن.
وأما الميت حتف أنفه، فهو أيضا على ضربين: أحدهما: من مات في بطن أمه.
والآخر: من مات بعد الولاة.
فالأول على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر: فهو يغسل ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه.
والآخر، أقل من أربعة أشهر: فهو يلف في خرقة، ويدفن بدمه من غير فعل شئ آخر.
فأما من مات بعد الولادة على ضربين: من له أقل من ست سنين، ومن له ست سنين فما زاد.
فالأول: يغسل ويحنط ويكفن، فإن صلي عليه: فندب غير واجب.
وأما الثاني: فعلى ضربين، أحدهما: يخشى من تغسيله لئلا يذهب من لحمه شئ كالمجدور والمحترق. فإنهما يؤممان.
والآخر: أن يخاف تقطع الجلد، فإنه يصب عليه الماء صبا.
وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه.
واعلم: أن الميت لتجهيزه أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب.


نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست