responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 264
الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا 1. فإن اضطرتهم تقية أجابوا داعيها، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها.
وقد روي: أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها، ولم يخف من ذلك على نفسه 2.
والأول أثبت.
ومن تولى من قبل ظالم، وكان قصده إقامة الحق 3 اضطر إلى التولي فليتعمد تنفيذ الحق ما استطاع، وليقض حق الأخوان.
ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. وأما الجمع فلا.
فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره السلطان، إلا أن يغشى المؤمنين العدو، فليدفعوا عن نفوسهم وأموالهم وأهليهم، وهم في ذلك مثابون، قاتلهم ومقتولهم، جارحهم ومجروحهم.
فعلى هذا، فليعمل العاملون، وليتمسك المتمسكون، وليستعينوا بالله على العمل، وليستعيذوه من الزلل، وليحمدوه على ما منح من الإسلام وهدى له من الايمان.
فلله الحمد الذي وفقنا للمراسم، ولطف بنا 4 بالأوامر، وجعلنا ممن لا يتعدى طورا ولا يبتغي جورا.


(1) أنظر وسائل الشيعة 18: 98 - 100، باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1 و 6.
(2) أنظر وسائل الشيعة 18: 339، باب 30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح 2.
(3) وفي نسخة: " الحد ".
(4) في نسخة: " لنا ".


نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست