responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 212
المذبوح - وخرج منه الدم، وإلا لم يؤكل لحمه. ولا تمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم.
وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح، بل جاز أن يذبح الصبيان.
ذكر الأطعمة: الطعام على ضربين: نجس وغير نجس.
فالنجس حرام وهو على ضربين: نجس بمباشرة الكفار، ونجس بوقوع النجاسة فيه.
فالأول: يحرم على كل حال، وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا أحدا من سائر الكفرة على اختلافهم.
والثاني على ضربين، أحدهما: تزيل النار حكم نجاسته، والآخر لا تزيله. فالأول ما وقع فيه الدم من المرق فأغلي، فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله.
فأما ما يقع فيه شراب محرم فقد روي أنه لا يؤكل المرق، بل يغسل اللحم والتوابل، ويؤكل 1. والأحوط اجتنابه.
ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان. ويكره أكل الكلى.
فأما أجنة ما يؤكل لحمه: إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته، فإن أشعر أو أوبر، وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح. فإن ولجته الروح: فلا بد من تذكيته. وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته، فلا يحل أكله.
ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة. وما يقطع مما


(1) أنظر وسائل الشيعة 2: 1056، باب 38 من أبواب النجاسات، ح 8.


نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست