responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 208
مضى العقد فيه.
ذكر القسم الثاني من القسمة الثانية في الأصل، وهي الأحكام: وهي على ضربين: حكم في غير جناية، وحكم في جناية.
فالحكم في غير الجناية يدخل فيه: اللقطة، والصيد، والذبائح، والأطعمة، والأشربة، والمواريث، والقضاء.
ذكر اللقطة: اللقطة على ضربين: حيوان وغير حيوان.
فالحيوان على ضربين آدمي وبهيمة.
فالآدمي إذا وجد فهو غير مملوك، بل ينفق عليه السلطان من بيت المال. فإن لم يوجد السلطان، استعان ببعض المسلمين، فإن لم يجد، أنفق هو عليه، ويرجع عليه به إذا بلغ وأيسر، وإن تصدق به فهو أولى.
واللقيط - إذا بلغ - أن يتولى من يشاء 1.
والحيوان - غير الأدمي - على ضربين: ما تركه صاحبه من جهد، وما تركه صاحبه من غير جهد.
فما تركه من جهد فعلى ضربين: أحدهما: تركه في كلا وماء، وهذا ليس لأحد أخذه.
والآخر، تركه في مفازة، وللانسان أخذه وتملكه كائنا ما كان.
وما تركه من غير جهد، بل عن ضلال، فلا يخلو أن يكون بعيرا أو غيره. فإن كان بعيرا في فلاة فلا يأخذه وغيره يؤخذ ويضمن قيمته.


(1) وفي نسخة: " واللقيط يتولى إذا بلغ من يشاء ".


نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست