ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة: وهو الندب في الزكاة: وهو على ضربين: مطلب ومعين. فالأول: كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى. فأما المعين، فأربعة أشياء: في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد. والفطرة ممن لا يملك نصابا. فأما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها وكونها إناثا كما ذكرنا في النعم. وهي على ضربين: عتاق 1 وبراذين 2 ففي العتيق ديناران ندبا وفي البرذون دينار واحد. وأما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء أو السيح، ونصفه: فيما سقي بالقروب أو الدوالي أو النواضح. وكل ما يدخل في القفيز من ذرة ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير
(1) العتاق: ككتاب من الطير الجوارح، ومن الخيل النجائب. مجمع البحرين 5: 210 مادة " عتق ". (2) البرذون بكسر الباء الموحدة وبالذال المعجمة: هو من الخيل الذي أبواه أعجميان. مجمع البحرين 3: 178 مادة " برذ ".