responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 131
ذكر واجب البقر: في الأول، وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة.
وعلى هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.
ذكر واجب الغنم: في الأول: وهو أربعون شاة، ومنه شاة. ثم ينتقل بزيادة إحدى وثمانين في الثاني إلى شاتين. ثم ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى أن يخرج من كل مائة شاة.
ذكر واجب الدنانير: في الأول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان 1. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ذكر واجب الدراهم: في النصابين كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم، وفي أربعين درهما: درهم.


(1) القيراط: نصف دانق، وعن بعض أهل الحساب القيراط في لغة اليونان: حبة خرنون. وفي
النهاية القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشر في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه
جزءا من أربعة وعشرين. مجمع البحرين 4: 267 مادة " قرط ".


نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست