الزكاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. فزكاة الأموال إنما تجب في النعم، والذهب والفضة، والثمر، والغلة. والنعم: الإبل والبقر والغنم. والثمر: التمر والزبيب. والغلة: الحنطة والشعير. وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر. ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية: أولها: ما تجب فيه الزكاة. ثانيها: من تجب عليه الزكاة. ثالثها: وقت وجوب الزكاة. رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة. خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة. سادسها: مبلغ ما يجب فيه من النصب. سابعها: من تخرج إليه الزكاة.