responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 122
ومن قتل زنبورا، تصدق بتمرة، وإن كثر تصدق بمد من تمر.
ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام.
ومن قتل قملة أو رمى بها من جسده، فعليه كف من طعام.
ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.
ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التي نتف بها.
ومن قتل حمامة، فليشتري بثمنها علفا لحمام الحرم.
ومن رأى ما جرحه حيا سويا، فعليه صدقة.
ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، تصدق بصدقة.
والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد.
وهو المحرم إذا عقد على امرأة - وهو عالم بتحريم ذلك - فرق بينهما، ولم يحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا أحل.
وليس في هذا القسم غير هذا.
والرابعة: ما يجب فيه ورق 1.
في الحمامة درهم، وفي فراخها - في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم - في كل بيضة.
ولا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد.
والخامس: وهو ما عدا ذلك، ففيه الاستغفار، كفارة لمن نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أمذى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لا يقدر على الابدال، ومن لبس ثوبا لا يحل له


(1) الورق: الدراهم المضروبة. مجمع البحرين 5: 245.


نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست