responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 104
وعمرة.
ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. فأما المتمتع، فقد بينا أنه يحل من إحرامه بعد الطواف والسعي الأول، ثم يحرم بالحج على ما بين.
واعلم أن أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا.
فأما العمرة فلا وقت لها مخصوص.
وأفضل الأوقات لمفردها في رجب. وروي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام 1. وروي أنها لا تكون في كل شهر إلا مرة واحدة 2.
والحج واجب على الفور.
ذكر مراسم الحج - جملة -: وهي على ضربين: فعل، وكف.
فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل 3، وركوب الراحلة، والمسير، والاحرام من الميقات، والتلبية أو الاشعار والتقليد، ولبس ثياب الاحرام، والقص من الشارب والأظفار، وتنظيف الإبطين، وصلاة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم 4، والغسل عند الاحرام، وعند دخول مكة، والبيت، والطواف والسعي، ولثم الحجر، واستلام


(1) أنظر وسائل الشيعة 10: 244 - 245، باب 6 من أبواب العمرة، ح 3 و 10.
(2) أنظر وسائل الشيعة 10: 244 - 245، باب 6 من أبواب العمرة، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9
و 12.
(3) أنظر وسائل الشيعة 8: 275 - 276، باب 18 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره، ح 1
و 2.
(4) أنظر مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: 618 - 619.


نام کتاب : المراسم العلوية في النبوية نویسنده : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست