responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 645

شي‌ء من تعليقات آخر الكتاب‌

بيان يرتبط بالحديث الرابع و السبعين بعد المائة من أحاديث كتاب المرافق‌

(انظر ص 644، س 9- 11)

قال العلّامة المجلسيّ (ره) بعد نقله في البحار (ج 18، كتاب الصلاة «باب ما تجوز الصلاة فيه من الاوبار و الاشعار و الجلود و ما لا تجوز» (ص 100، س 26) ما لفظه: «بيان- يحتمل هذا الخبر زائدا على ما مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن و بالذكى الطاهر أو ما يقبل التذكية» أقول: مراده بقوله «ما مر» ما ذكره قبيل ذلك بعد نقل حديثين و لا بأس بنقل الحديثين مع البيان المشار إليه هنا لكثرة ما فيهما من الفائدة و عبارته «مكارم الأخلاق- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (ع): قال سألته عن الرجل ينفصم سنه أ يصلح له أن يشدها بالذهب؟- و إن سقطت أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟- قال: نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية. و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (ع) مثله، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سأله أبى و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه قال: لا بأس» بيان- يدل الخبر الأوّل على جواز شد الأسنان بالذهب و هو موافق للاصل، و تحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت و قال العلامة في المنتهى: «لا بأس باتخاذ الفضة اليسير كالحلية للسيف و القصعة و السلسلة التي شعب بها الاناء و أنف الذهب و ما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الخاصّة في مرآة موسى (ع) روى الجمهور أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا و درت فانتن عليه فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يتخذ أنفا من ذهب و للحاجة و بدونها خلافا لبعض» و قال في التذكرة «لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة و لو اتخذ إصبعا أو يدا فللشافعية- قولان؛ الجواز قياسا على الانف و السن، و التحريم لأنّه زينة محضة إذ لا منفعة به» (انتهى) أما السن فظاهر الاصحاب اتفاقهم على كونه ممّا لم تحل فيه الحياة و يجوز استعماله من الميتة و ظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال على التذكية و يمكن حمله على الاستحباب، أو على أن المراد بها الطهارة، أو عدم كونه مخلوطا بلحم و إن كان الأحوط اعتبارها إذ الاخبار الدالة على كونه ممّا لا تحله الحياة و كونه مستثنى من الميتة لا تخلو من ضعف و من الاطباء من يعده عصبا لا عظما لطريان الوجع عليه مع معارضة هذه الأخبار و صحة بعضها و عدم تحقّق الإجماع على خلافها. و أمّا سن الإنسان فهو إمّا محمول على ما إذا سقط في حال حياته و قلنا بعدم وجوب دفنه معه و حملنا الخبر به على الاستحباب، أو على ما إذا سقط بعد تفرق الأعضاء و لم نقل بوجوب دفن الأعضاء

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست