نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 645
شيء
من تعليقات آخر الكتاب
بيان يرتبط بالحديث الرابع و السبعين بعد
المائة من أحاديث كتاب المرافق
(انظر ص 644، س 9- 11)
قال العلّامة المجلسيّ (ره) بعد نقله في
البحار (ج 18، كتاب الصلاة «باب ما تجوز الصلاة فيه من الاوبار و الاشعار و الجلود
و ما لا تجوز» (ص 100، س 26) ما لفظه: «بيان- يحتمل هذا الخبر زائدا على ما مر أن
يكون المراد بالسن مطلق السن و بالذكى الطاهر أو ما يقبل التذكية» أقول: مراده
بقوله «ما مر» ما ذكره قبيل ذلك بعد نقل حديثين و لا بأس بنقل الحديثين مع البيان
المشار إليه هنا لكثرة ما فيهما من الفائدة و عبارته «مكارم الأخلاق- عن عبد اللّه
بن سنان، عن أبي عبد اللّه (ع): قال سألته عن الرجل ينفصم سنه أ يصلح له أن يشدها بالذهب؟-
و إن سقطت أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟- قال: نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون
ذكية. و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (ع) مثله، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
قال: سأله أبى و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه قال:
لا بأس» بيان- يدل الخبر الأوّل على جواز شد الأسنان بالذهب و هو موافق للاصل، و
تحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت و قال العلامة في المنتهى: «لا بأس باتخاذ
الفضة اليسير كالحلية للسيف و القصعة و السلسلة التي شعب بها الاناء و أنف الذهب و
ما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
الخاصّة في مرآة موسى (ع) روى الجمهور أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ
أنفا و درت فانتن عليه فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يتخذ أنفا من ذهب و
للحاجة و بدونها خلافا لبعض» و قال في التذكرة «لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا
أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة و لو اتخذ إصبعا أو يدا فللشافعية- قولان؛ الجواز
قياسا على الانف و السن، و التحريم لأنّه زينة محضة إذ لا منفعة به» (انتهى) أما
السن فظاهر الاصحاب اتفاقهم على كونه ممّا لم تحل فيه الحياة و يجوز استعماله من
الميتة و ظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال على التذكية و يمكن حمله على الاستحباب،
أو على أن المراد بها الطهارة، أو عدم كونه مخلوطا بلحم و إن كان الأحوط اعتبارها
إذ الاخبار الدالة على كونه ممّا لا تحله الحياة و كونه مستثنى من الميتة لا تخلو
من ضعف و من الاطباء من يعده عصبا لا عظما لطريان الوجع عليه مع معارضة هذه
الأخبار و صحة بعضها و عدم تحقّق الإجماع على خلافها. و أمّا سن الإنسان فهو إمّا
محمول على ما إذا سقط في حال حياته و قلنا بعدم وجوب دفنه معه و حملنا الخبر به
على الاستحباب، أو على ما إذا سقط بعد تفرق الأعضاء و لم نقل بوجوب دفن الأعضاء
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 645