مُؤَاخِياً وَ الرَّابِعَةُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى سِرِّكَ فَيَكُونَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ بِنَفْسِكَ ثُمَّ يَسْتُرَ ذَلِكَ وَ يَكْتُمَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا انْتَفَعْتَ بِمَشُورَتِهِ وَ إِذَا كَانَ حُرّاً مُتَدَيِّناً جَهَدَ نَفْسَهُ فِي النَّصِيحَةِ لَكَ وَ إِذَا كَانَ صَدِيقاً مُؤَاخِياً كَتَمَ سِرَّكَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ تَمَّتِ الْمَشُورَةُ وَ كَمَلَتِ النَّصِيحَةُ[1].
4 باب القرعة
29 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ يَكْتُبَ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّى نُوَرِّثَهُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ قَالَ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ[2].
30 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ[3].
5 باب كتمان الوجع
31 عَنْهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ النَّجَاشِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْأَحْوَلِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِظْهَارُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْكَمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ[4].
6 باب قبول النصح
32 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعُدَيْسِ
[1] ( 1)- ج 15، كتاب العشرة،« باب المشورة و قبولها»،( ص 145، س 26).
[2] ( 2)- ج 24،« باب ميراث الخنثى»،( ص 33، س 5).
[3] ( 3)- ج 24،« باب القرعة»،( ص 23، س 9).
[4] ( 4)- ج 15، كتاب العشرة،« باب فضل كتمان السر»،( ص 137، س 11).