[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة»،( ص 923، س 17 و ص 924، س 2 و 35 لكن الجزء
الثاني فقط) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في القاموس:
« عذر الغلام- ختنه» و قال الشيخ
البهائى( ره):« يمكن أن يستنبط من مبالغته( ع) في الإنكار لتلك الرواية كراهة
تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، و لعل وجهه أن
ذلك اللباس بمنزلة الظروف و الآنية لذلك الشيء، و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة
فبالذهب بطريق أولى»( انتهى) و أقول: غاية ما يدلّ عليه استحباب التنزّه عنه و
المبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم( ع) لا للتحريم و الوجه غير وجيه كما لا يخفى
على النبيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى» أقول: من أراد كلامه المشار
إليه هنا فليراجع الباب المذكور فانه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار في ذلك الموضع.
و يريد( ع) بالعباس أخاه كما صرّح به في الكافي و العيون و المكارم على ما ذكر في
البحار و قائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة: من قرب الإسناد:«
بيان- قوله( ع)« إنّما كره» كأن المعنى أنّه إنّما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب
فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا».
[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة»،( ص 923، س 17 و ص 924، س 2 و 35 لكن الجزء
الثاني فقط) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في القاموس:
« عذر الغلام- ختنه» و قال الشيخ
البهائى( ره):« يمكن أن يستنبط من مبالغته( ع) في الإنكار لتلك الرواية كراهة
تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، و لعل وجهه أن
ذلك اللباس بمنزلة الظروف و الآنية لذلك الشيء، و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة
فبالذهب بطريق أولى»( انتهى) و أقول: غاية ما يدلّ عليه استحباب التنزّه عنه و
المبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم( ع) لا للتحريم و الوجه غير وجيه كما لا يخفى
على النبيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى» أقول: من أراد كلامه المشار
إليه هنا فليراجع الباب المذكور فانه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار في ذلك الموضع.
و يريد( ع) بالعباس أخاه كما صرّح به في الكافي و العيون و المكارم على ما ذكر في
البحار و قائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة: من قرب الإسناد:«
بيان- قوله( ع)« إنّما كره» كأن المعنى أنّه إنّما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب
فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا».
[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة»،( ص 923، س 17 و ص 924، س 2 و 35 لكن الجزء
الثاني فقط) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في القاموس:
« عذر الغلام- ختنه» و قال الشيخ
البهائى( ره):« يمكن أن يستنبط من مبالغته( ع) في الإنكار لتلك الرواية كراهة
تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، و لعل وجهه أن
ذلك اللباس بمنزلة الظروف و الآنية لذلك الشيء، و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة
فبالذهب بطريق أولى»( انتهى) و أقول: غاية ما يدلّ عليه استحباب التنزّه عنه و
المبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم( ع) لا للتحريم و الوجه غير وجيه كما لا يخفى
على النبيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى» أقول: من أراد كلامه المشار إليه
هنا فليراجع الباب المذكور فانه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار في ذلك الموضع. و
يريد( ع) بالعباس أخاه كما صرّح به في الكافي و العيون و المكارم على ما ذكر في
البحار و قائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة: من قرب الإسناد:«
بيان- قوله( ع)« إنّما كره» كأن المعنى أنّه إنّما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب
فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا».
[4] ( 4 و 5)- ج 14،« باب آداب
الشرب و أوانيه»،( ص 909، س 2 و 4).
[5] ( 4 و 5)- ج 14،« باب آداب
الشرب و أوانيه»،( ص 909، س 2 و 4).
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 583