responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 583

إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ فِضَّةً مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ يَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشْرَةِ دِرْهَمٍ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَكَسَرَهُ‌[1].

68 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَخِيهِ يُوسُفَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحِجْرِ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي صُفْرٍ فَقَالَ أَ لَا سَأَلْتُهُ ذَهَبٌ أَمْ فِضَّةٌ[2].

69 عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ‌[3].

12 باب‌

70 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفٌ الطَّحَّانُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَاسْتَسْقَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَصَبَّ الْغُلَامُ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ وَ أَنَا إِلَى جَنْبِهِ فَنَاوَلَنِي فَضْلَتَهُ فِي الْقَدَحِ فَشَرِبْتُهَا ثُمَّ قَالَ يَا غُلَامُ صُبَّ فَصَبَّ الْغُلَامُ وَ نَاوَلَ الْقُرَشِيَ‌[4].

71 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ‌[5].


[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة»،( ص 923، س 17 و ص 924، س 2 و 35 لكن الجزء الثاني فقط) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في القاموس:

« عذر الغلام- ختنه» و قال الشيخ البهائى( ره):« يمكن أن يستنبط من مبالغته( ع) في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، و لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظروف و الآنية لذلك الشي‌ء، و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى»( انتهى) و أقول: غاية ما يدلّ عليه استحباب التنزّه عنه و المبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم( ع) لا للتحريم و الوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى» أقول: من أراد كلامه المشار إليه هنا فليراجع الباب المذكور فانه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار في ذلك الموضع. و يريد( ع) بالعباس أخاه كما صرّح به في الكافي و العيون و المكارم على ما ذكر في البحار و قائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة: من قرب الإسناد:« بيان- قوله( ع)« إنّما كره» كأن المعنى أنّه إنّما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا».

[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة»،( ص 923، س 17 و ص 924، س 2 و 35 لكن الجزء الثاني فقط) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في القاموس:

« عذر الغلام- ختنه» و قال الشيخ البهائى( ره):« يمكن أن يستنبط من مبالغته( ع) في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، و لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظروف و الآنية لذلك الشي‌ء، و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى»( انتهى) و أقول: غاية ما يدلّ عليه استحباب التنزّه عنه و المبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم( ع) لا للتحريم و الوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى» أقول: من أراد كلامه المشار إليه هنا فليراجع الباب المذكور فانه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار في ذلك الموضع. و يريد( ع) بالعباس أخاه كما صرّح به في الكافي و العيون و المكارم على ما ذكر في البحار و قائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة: من قرب الإسناد:« بيان- قوله( ع)« إنّما كره» كأن المعنى أنّه إنّما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا».

[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة»،( ص 923، س 17 و ص 924، س 2 و 35 لكن الجزء الثاني فقط) قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في القاموس:

« عذر الغلام- ختنه» و قال الشيخ البهائى( ره):« يمكن أن يستنبط من مبالغته( ع) في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، و لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظروف و الآنية لذلك الشي‌ء، و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى»( انتهى) و أقول: غاية ما يدلّ عليه استحباب التنزّه عنه و المبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم( ع) لا للتحريم و الوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى» أقول: من أراد كلامه المشار إليه هنا فليراجع الباب المذكور فانه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار في ذلك الموضع. و يريد( ع) بالعباس أخاه كما صرّح به في الكافي و العيون و المكارم على ما ذكر في البحار و قائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة: من قرب الإسناد:« بيان- قوله( ع)« إنّما كره» كأن المعنى أنّه إنّما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا».

[4] ( 4 و 5)- ج 14،« باب آداب الشرب و أوانيه»،( ص 909، س 2 و 4).

[5] ( 4 و 5)- ج 14،« باب آداب الشرب و أوانيه»،( ص 909، س 2 و 4).

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست