responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 572

12 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَلَّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ صَحَّ بَدَنُهُ‌[1].

13 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ الدَّسَمَ أَقَلَّ شُرْبَ الْمَاءِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُقِلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ قَالَ هُوَ أَمْرَأُ لِطَعَامِي‌[2].

14 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ عَلَى أَثَرِ الدَّسَمِ يُهَيِّجُ الدَّاءَ[3].

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَبِي طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: نَهَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِي ع عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ وَ هُوَ يُدِيرُ الطَّعَامَ فِي الْمَعِدَةِ وَ يُسَكِّنُ الْغَضَبَ وَ يَزِيدُ فِي اللُّبِّ وَ يُطْفِئُ الْمِرَارَ[4].

16 عَنْهُ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الطَّعَامِ وَ أَنْ لَا يُكْثَرَ مِنْهُ وَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ مِثْلَ ذَا طَعَاماً وَ جَمَعَ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لَمْ يَضُمَّهُمَا وَ لَمْ يُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَ لَيْسَ كَانَتْ تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ‌[5].

17 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِيهِ وَ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ مَنْ شَرِبَ‌


[1] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص 905، س 10 و 11 و 13 و 15 906، س 18)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

[2] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص 905، س 10 و 11 و 13 و 15 906، س 18)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

[3] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص 905، س 10 و 11 و 13 و 15 906، س 18)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

[4] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص 905، س 10 و 11 و 13 و 15 906، س 18)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

[5] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب فضل الماء و أنواعه»،( ص 905، س 10 و 11 و 13 و 15 906، س 18)، قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم و غيرها على غيره و هو ممّا يساعده التجربة أيضا» و بعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا:« بيان- يمكن أن يكون المراد بالادارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم و أن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، و في بعض النسخ« يمرئ» و الأول موافق للكافى، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و في المكارم« يذيب» من الاذابة و هو أظهر و كأنّ تسكين الغضب لاطفاء المرار». و بعد الخامس:« تبيين« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله( ع):« و أن لا يكثر منه» أي لا بأس باكثار الشرب و عدم الإكثار منه و إنّما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنّه لإكثار الماء« لم يضمهما» أي لم يلصق إحداهما بالاخرى« و لم يفرقهما» أي لم- يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملأ الكفين بهذا الوضع، و يحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع و تفريقها، و روى في الكافي هذا الخبر عن على بن إبراهيم عن ياسر و فيه« و لا تكثر منه على غيره» و ليس فيه« أ ليس» بل فيه:« كان تنشق» فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنّما يضر الإكثار منه على الريق و المراد بالطعام المطبوخ و الأول أظهر، و الإشارة بالكف يحتمل التقليل و التكثير؛ و يكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام و إن كان قليلا على الأول و هو الأظهر، و إن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، و يؤيده على الوجهين و لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضى( ع):« عجبا لمن أكل مثل ذا و أشار بيده( و في بعض النسخ« بكفه») و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟!» و هذا الاختلاف في حديث ياسر غريب».

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست