[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الجبن»،( ص 835، س 6 و ص 834، س 28 و 31). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في
المصباح« الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها
للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و
قائلا أيضا بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
مضمونه لكن من الكافي بهذه
العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان-
قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة،
و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة
يابس في الأولى فتزيد غائلته».
و أيضا نقل الحديث الثاني و
الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص 769، س 4 و 13) قائلا بعد الأول
منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر
أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي
يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن
أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا
أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار
نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما
يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي
اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشيء أي
ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع
كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و
ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا،
قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل
الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة
الماضية»
المجوس، و يقال: استعرض العرب أي
سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى
بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن
الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و
السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و
اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين
رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و
غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و
مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح
أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن
لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام
الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة
إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض
الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها
المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا،
فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم
لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه
الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن
عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.
[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الجبن»،( ص 835، س 6 و ص 834، س 28 و 31). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في
المصباح« الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها
للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و
قائلا أيضا بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة
الماضية»
مضمونه لكن من الكافي بهذه
العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان-
قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة،
و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة
يابس في الأولى فتزيد غائلته».
و أيضا نقل الحديث الثاني و
الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص 769، س 4 و 13) قائلا بعد الأول
منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر
أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي
يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن
أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا
أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار
نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما
يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي
اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشيء أي
ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع
كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و
ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا،
قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل
الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة
الماضية»
المجوس، و يقال: استعرض العرب أي
سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى
بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن
الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و
السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و
اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين
رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و
غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و
مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح
أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن
لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام
الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة
إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض
الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها
المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا،
فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم
لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه
الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن
عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.
[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الجبن»،( ص 835، س 6 و ص 834، س 28 و 31). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في المصباح«
الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها للاتباع، و
الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و قائلا أيضا
بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
مضمونه لكن من الكافي بهذه
العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان-
قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة،
و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة
يابس في الأولى فتزيد غائلته».
و أيضا نقل الحديث الثاني و
الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص 769، س 4 و 13) قائلا بعد الأول
منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر
أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي
يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن
أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا
أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار
نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما
يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي
اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشيء أي
ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع
كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و
ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا،
قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل
الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة
الماضية»
المجوس، و يقال: استعرض العرب أي
سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى
بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن
الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و
السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و
اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين
رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و
غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و
مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح
أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن
لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام
الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة
إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض
الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها
المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا،
فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم
لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه
الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن
عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 495