responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 495

77 باب الجبن‌

595 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشِّفَاءُ وَ إِنِ افْتَرَقَا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدَّاءُ[1].

596 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دَرَاهِمَ فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لِي جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَقَالَ كُلْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلْ مَا يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ‌[2].

597 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ‌[3].


[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب الجبن»،( ص 835، س 6 و ص 834، س 28 و 31). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في المصباح« الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و قائلا أيضا بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان- قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة، و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته».

و أيضا نقل الحديث الثاني و الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص 769، س 4 و 13) قائلا بعد الأول منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشي‌ء أي ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

المجوس، و يقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.

[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب الجبن»،( ص 835، س 6 و ص 834، س 28 و 31). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في المصباح« الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و قائلا أيضا بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان- قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة، و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته».

و أيضا نقل الحديث الثاني و الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص 769، س 4 و 13) قائلا بعد الأول منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشي‌ء أي ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

المجوس، و يقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.

[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب الجبن»،( ص 835، س 6 و ص 834، س 28 و 31). قائلا بعد الحديث الأول:« بيان- في المصباح« الجبن المأكول فيه ثلاث لغات؛ أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر» و قائلا أيضا بعد نقل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة« إن الجبن و الجوز إذا اجتمعا كانا دواء، و إذا افترقا كانا داء»:« بيان- قد يقال: إن الجوز إنّما يصلحه إذا لم يكن مالحا فانه حينئذ بارد رطب في الثالثة، و أما مالحه فهو حار يابس في الثالثة و الجوز خار إمّا في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته».

و أيضا نقل الحديث الثاني و الثالث في« باب جوامع ما يحل و ما يحرم»،( ص 769، س 4 و 13) قائلا بعد الأول منهما:« بيان- في القاموس:« الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف»( انتهى) و الظاهر أن السؤال عن الجبن لان العامّة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الانفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الانفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه( ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الانفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، و قال في النهاية:« فى حديث ابن الحنفية:« كل الجبن عرضا» أي اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشي‌ء أي ناحيته». و بعد الثاني منهما:« تبيين- اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص و سؤال، قال الجوهريّ:« و خرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق و ناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، و قال محمّد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعى يعنى اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عن عمله؛ أ من عمل أهل الكتاب أم من عمل« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

المجوس، و يقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم» و في القاموس:« بربر جيل؛ و الجمع برابرة و هم بالغرب، و أمة أخرى بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال و يجعلونها مهور نسائهم»( انتهى). ثم إن الخبر يدلّ على جواز شراء اللحوم و أمثالها من سوق المسلمين و مرجوحية التفحص و السؤال. و قال المحقق( ره) و غيره:« ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه و لا يلزم الفحص عن حاله» و قال في المسالك:« لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابى و غيره على أصح القولين، عملا بعموم النصوص و الفتاوي، و مستند الحكم أخبار كثيرة، و مثله ما يوجد بأيديهم من الجلود و اعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، و هو ضعيف جدا لأن جميع- المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا و الاخبار ناطقة بخلافه، و اعلم أنّه ليس في كلام الاصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، و في موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم( ع) أنه قال:« لا بأس بالفر و اليمانيّ فيما صنع في أرض الإسلام قلت له: و إن كان فيها غير أهل الإسلام؟- قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» و على هذا ينبغي أن يكون العمل؛ و هو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه؛ سواء كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب». أقول: ليس في البحار عبارة« عن عبد اللّه بن سنان» فى سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست