[1] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 14،« باب
الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص 782، س 8 و 10 و 12 و 13) قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان»- قال الشيخ( ره) في التهذيب:
« هذا الخبر محمول على أنّه حلال
له الحى و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه»( انتهى)
و ربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، و روى الشيخ(
ره) بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع
إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت
يده فلا- بأس بأكل ما وقع فيها» و قد عرفت ما ذكره الاصحاب؛ و أقول: يحتمل أن يكون
نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثمّ ينقص بالمد و الجزر كالبصرة،
فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة و عند الجزر تبقى فيها و يخرج منها الماء،
فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله( ع):« ما عملت يده» لبيان أن الموت فيها
بمنزلة الاخذ باليد، و هذا وجه قريب شائع».
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات(
كالجرى و المارماهى و الطافى) عن قريب( انظر ص 479).
[2] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 14،« باب
الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص 782، س 8 و 10 و 12 و 13) قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان»- قال الشيخ( ره) في التهذيب:
« هذا الخبر محمول على أنّه حلال
له الحى و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه»( انتهى)
و ربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، و روى الشيخ(
ره) بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع
إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت
يده فلا- بأس بأكل ما وقع فيها» و قد عرفت ما ذكره الاصحاب؛ و أقول: يحتمل أن يكون
نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثمّ ينقص بالمد و الجزر كالبصرة،
فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة و عند الجزر تبقى فيها و يخرج منها الماء،
فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله( ع):« ما عملت يده» لبيان أن الموت فيها
بمنزلة الاخذ باليد، و هذا وجه قريب شائع».
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات(
كالجرى و المارماهى و الطافى) عن قريب( انظر ص 479).
[3] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 14،« باب
الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص 782، س 8 و 10 و 12 و 13) قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان»- قال الشيخ( ره) في التهذيب:
« هذا الخبر محمول على أنّه حلال
له الحى و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه»( انتهى)
و ربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، و روى الشيخ(
ره) بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع
إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت
يده فلا- بأس بأكل ما وقع فيها» و قد عرفت ما ذكره الاصحاب؛ و أقول: يحتمل أن يكون
نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثمّ ينقص بالمد و الجزر كالبصرة،
فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة و عند الجزر تبقى فيها و يخرج منها الماء،
فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله( ع):« ما عملت يده» لبيان أن الموت فيها
بمنزلة الاخذ باليد، و هذا وجه قريب شائع».
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات(
كالجرى و المارماهى و الطافى) عن قريب( انظر ص 479).
[4] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 14،« باب
الجراد و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص 782، س 8 و 10 و 12 و 13) قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان»- قال الشيخ( ره) في التهذيب:
« هذا الخبر محمول على أنّه حلال
له الحى و الميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه»( انتهى)
و ربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، و روى الشيخ(
ره) بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ رجع
إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت
يده فلا- بأس بأكل ما وقع فيها» و قد عرفت ما ذكره الاصحاب؛ و أقول: يحتمل أن يكون
نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثمّ ينقص بالمد و الجزر كالبصرة،
فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة و عند الجزر تبقى فيها و يخرج منها الماء،
فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله( ع):« ما عملت يده» لبيان أن الموت فيها
بمنزلة الاخذ باليد، و هذا وجه قريب شائع».
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات(
كالجرى و المارماهى و الطافى) عن قريب( انظر ص 479).
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 477