[1] ( 1)- ج 14،« باب الظبى و
سائر الوحوش»،( ص 752، س 7) قائلا بعده:« بيان كذا في أكثر النسخ« اليحامير» و هو
جمع اليحمور و هو حمار الوحش، و في القاموس:« الآمص و الآميص- طعام يتخذ من لحم
عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن، معربا خاميز»( انتهى) فلعلهم
كانوا يعملون الآمص من لحوم اليحامير، و في بعض النسخ« الخاميز» مكان اليحامير و
هو أنسب بما ذكره الفيروزآبادي لكن ظاهر العنوان في المحاسن الأول، حيث قال:« باب
لحوم الظباء و اليحامير» و ذكر هذه الرواية فقط و ضم الظباء مع الخاميز غير مناسب
و سيأتي الكلام في حل الظباء و أشباهها في الأبواب الآتية». قال المحدث النوريّ(
ره) بعد نقل البيان من البحار في هامش الموضع من نسخته:« و لو صح كونه« اليحامير»
فالظباء غير مذكور معها في الرواية فهو من طغيان القلم».
[2] ( 2 و 3)- ج 14،« باب ما يحل
من الطيور و سائر الحيوان»،( ص 775، س 13 و 14) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان»-
في القاموس« البخت( بالضم)- الإبل الخراسانية كالبختية و الجمع بخاتى( بالياء) و بخاتى(
بالالف) و بخات»( انتهى) و ربما يفهم من نفى البأس الكراهة؛ و فيه نظر، نعم نفيه
لا ينافى الكراهة في عرف الاخبار و إن كان عموم النكرة في سياق النفي يقتضى نفى
الكراهة أيضا لأنّها بأس، و قال في الدروس:« قال ابن إدريس و الفاضل بكراهة الحمار
الوحشى، و الحلبيّ بكراهة الإبل و الجواميس، و الذي في مكاتبة أبى الحسن( ع) في
لحم حمر الوحش:« تركه أفضل» و روى في لحم الجاموس:« لا بأس به»( انتهى) و أقول:
الذي وجدته في الكافي لأبى
الصلاح( ره):« يكره أكل الجواميس و البخت و الحمر الوحش و الاهلية»( انتهى) فنسبة
الشهيد قدّس سرّه إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهو، و كيف يقول بذلك؛ مع أن مدار
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة( ع) كان على أكل لحومها و التضحية بها،
لكن كان الغالب في تلك البلاد الإبل العربية لا الخراسانية و القول بكراهة لحم
البخاتى له وجه؛ لما رواه الكليني( ره) بسند فيه ضعف عن سليمان الجعفرى عن أبي
الحسن( ع) قال: سمعته يقول:« لا آكل لحوم البخاتى و لا آمر أحدا بأكلها».
[3] ( 2 و 3)- ج 14،« باب ما يحل
من الطيور و سائر الحيوان»،( ص 775، س 13 و 14) قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان»-
في القاموس« البخت( بالضم)- الإبل الخراسانية كالبختية و الجمع بخاتى( بالياء) و
بخاتى( بالالف) و بخات»( انتهى) و ربما يفهم من نفى البأس الكراهة؛ و فيه نظر، نعم
نفيه لا ينافى الكراهة في عرف الاخبار و إن كان عموم النكرة في سياق النفي يقتضى
نفى الكراهة أيضا لأنّها بأس، و قال في الدروس:« قال ابن إدريس و الفاضل بكراهة
الحمار الوحشى، و الحلبيّ بكراهة الإبل و الجواميس، و الذي في مكاتبة أبى الحسن(
ع) في لحم حمر الوحش:« تركه أفضل» و روى في لحم الجاموس:« لا بأس به»( انتهى) و
أقول:
الذي وجدته في الكافي لأبى
الصلاح( ره):« يكره أكل الجواميس و البخت و الحمر الوحش و الاهلية»( انتهى) فنسبة
الشهيد قدّس سرّه إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهو، و كيف يقول بذلك؛ مع أن مدار
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة( ع) كان على أكل لحومها و التضحية بها،
لكن كان الغالب في تلك البلاد الإبل العربية لا الخراسانية و القول بكراهة لحم
البخاتى له وجه؛ لما رواه الكليني( ره) بسند فيه ضعف عن سليمان الجعفرى عن أبي
الحسن( ع) قال: سمعته يقول:« لا آكل لحوم البخاتى و لا آمر أحدا بأكلها».
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 473