responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 472

رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّينِ‌[1].

60 باب نهك العظم‌

466 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا حَضَرَ رَأَى رَجُلًا مِنَّا يَنْهَكُ الْعَظْمَ فَصَاحَ بِهِ وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِيهِ نَصِيباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ‌[2].

467 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظْمِ أَنْهَكُهُ قَالَ نَعَمْ‌[3].

61 باب اللحوم المحرمة

468 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ‌[4].

469 عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَ يَحِلُّ لَحْمَ الْفِيلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا[5].

62 باب لحوم الظباء و اليحامير

470 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْآمِصِ‌


[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب فضل اللحم و الشحم»،( ص 827، س 26 و 27 و 29) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- التجويز لا ينافى الكراهة، و في الدروس:« يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فان للجن فيه نصيبا، فان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك».

[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب فضل اللحم و الشحم»،( ص 827، س 26 و 27 و 29) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- التجويز لا ينافى الكراهة، و في الدروس:« يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فان للجن فيه نصيبا، فان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك».

[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب فضل اللحم و الشحم»،( ص 827، س 26 و 27 و 29) قائلا بعد الحديث الثالث:« بيان- التجويز لا ينافى الكراهة، و في الدروس:« يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فان للجن فيه نصيبا، فان فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك».

[4] ( 4)- لم أجده في البحار مرويا عن المحاسن، نعم نقل ما يقرب منه من العيّاشيّ( ج 14، باب ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل، ص 775، س 27).

[5] ( 5)- ج 14،« باب أنواع المسوخ و أحكامها»،( ص 786، س 6).

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست