responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 459

كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِي اللَّبَنِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ‌[1].

399 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَمْشِي‌[2].

400 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ وَ أَنْتَ مَاشٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ‌[3].

53 باب الأدب في الطعام‌

401 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا عَلَى الطَّعَامِ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا فَرِيضَةٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا أَدَبٌ فَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَالْمَعْرِفَةُ وَ التَّسْمِيَةُ وَ الشُّكْرُ وَ الرِّضَا وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْجُلُوسُ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ الْأَكْلُ مِمَّا يَلِيهِ وَ مَصُّ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا الْأَدَبُ فَغَسْلُ الْيَدَيْنِ وَ تَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِيدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ‌[4].

54 باب اللحم‌

402 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اللَّحْمُ سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ[5].


[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب منع الاكل باليسار و متكئا»،( ص 889، س 21 و 22 و 23) أقول: أورد المجلسيّ( ره) ما يستفاد من الاحكام من تلك الاخبار أي أخبار هذا الباب و الباب السابق تفصيلا في آخر الباب المشار إليه( ص 890) فان شئت فراجع.

[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب منع الاكل باليسار و متكئا»،( ص 889، س 21 و 22 و 23) أقول: أورد المجلسيّ( ره) ما يستفاد من الاحكام من تلك الاخبار أي أخبار هذا الباب و الباب السابق تفصيلا في آخر الباب المشار إليه( ص 890) فان شئت فراجع.

[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب منع الاكل باليسار و متكئا»،( ص 889، س 21 و 22 و 23) أقول: أورد المجلسيّ( ره) ما يستفاد من الاحكام من تلك الاخبار أي أخبار هذا الباب و الباب السابق تفصيلا في آخر الباب المشار إليه( ص 890) فان شئت فراجع.

[4] ( 4)- ج 14،« باب جوامع آداب الأكل»،( ص 897، س 3) قائلا بعده:« بيان- الجلوس على الرجل اليسرى يحتمل ثلاثة أوجه؛ الأول كهيئة التشهد، و الثاني نصب الرجل اليمنى و بسط اليسرى كما فهمه بعض العامّة، الثالث بسط اليسرى و جعل الركبة و الفخذ اليسريين على اليمنى كما اختاره بعضهم أيضا في الصلاة و الاكل، و الأول أظهر، و يحتمل الثاني كما عرفت».

[5] ( 5)- ج 14،« باب فضل اللحم و الشحم»،( ص 824، س 37).

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست