[1] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب
الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4 و 7 و
14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شيء اتفق عليه
أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة
على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون
المعاشرة في شيء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:
« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس
سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و
أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة
الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في
النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه
فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس».
و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول
شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة
لاصول المذهب» ثم قال:
« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس»
ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات
كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».
[2] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18،
كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4
و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شيء اتفق
عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار
الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون
المعاشرة في شيء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:
« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس
سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و
أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة
الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في
النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه
فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس».
و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول
شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة
لاصول المذهب» ثم قال:
« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس»
ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات
كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».
[3] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18،
كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4
و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شيء اتفق
عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار
الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن
تكون المعاشرة في شيء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:
« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس
سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و
أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة
الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في
النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه
فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس».
و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول
شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة
لاصول المذهب» ثم قال:
« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس»
ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات
كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».
[4] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18،
كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4
و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شيء اتفق
عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار
الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن
تكون المعاشرة في شيء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:
« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس
سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و
أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة
الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في
النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه
فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس».
و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول
شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة
لاصول المذهب» ثم قال:
« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس»
ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات
كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».
[5] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18،
كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4
و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شيء اتفق
عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار
الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن
تكون المعاشرة في شيء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:
« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس
سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و
أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة
الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في
النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه
فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس».
و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول
شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة
لاصول المذهب» ثم قال:
« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس»
ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات
كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».
[6] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18،
كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4
و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شيء اتفق
عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار
الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن
تكون المعاشرة في شيء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:
« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس
سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد
الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و
أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة
الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في
النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه
فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس».
و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول
شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة
لاصول المذهب» ثم قال:
« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس»
ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات
كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 453