responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 453

عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ‌[1].

370 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرْقُدُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أُصَافِحُهُ قَالَ لَا وَ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ[2].

371 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا[3].

372 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا أَكَلُوا مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّوْا فَلَا بَأْسَ‌[4].

373 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِيعاً عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَآكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَقَالَ لِي يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ‌[5].

374 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ أَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا[6].


[1] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4 و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[2] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4 و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[3] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4 و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[4] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4 و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[5] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4 و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

[6] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب أسئار الكفّار و بيان نجاستهم و حكم ما لاقوه»،( ص 12 س 1 و 4 و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول:« أى لا أجوز لكم ترك التقية في شي‌ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم، و يظهر منه أن الاخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، و يمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شي‌ء لا تتعدى نجاستهم إليه». و قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- قال الشيخ البهائى قدّس سرّه« أرقد» بالنصب باضمار« أن» لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة». و قائلا بعد الحديث الرابع:« بيان- المراد بالوضوء هنا غسل اليد، و ظاهره طهارة أهل الكتاب و أن نجاستهم عارضية، و هذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، و يمكن حمله على الاطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية:« يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء». و قال المفيد:« لا يجوز مؤاكلة المجوس». و قال ابن البرّاج:« لا يجوز الاكل و الشرب مع الكفّار» و قال ابن إدريس:« قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب» ثم قال:

« و المعتمد ما اختاره ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب».

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست