responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 451

قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي حَاجَةٍ لِلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ فَقُلْتُ إِنَّ طَعَامَنَا قَدْ حَضَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَتَغَدَّى عِنْدِي قَالَ نَحْنُ نَأْكُلُ طَعَامَ الْفُجَاءَةِ ثُمَّ نَزَلَ فَجِئْتُهُ بِغَدَاءٍ وَ وَضَعْتُ مِنْدِيلًا عَلَى فَخِذَيْهِ فَأَخَذَهُ فَنَحَّاهُ نَاحِيَةً ثُمَّ أَكَلَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا فَضْلُ كُلْ مِمَّا فِي اللَّهَوَاتِ وَ الْأَشْدَاقِ وَ لَا تَأْكُلْ مَا بَيْنَ أَضْعَافِ الْأَسْنَانِ‌ قَالَ وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ يُونُسَ فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع جَلَسَ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمَجْلِسِ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ إِلَّا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ كَانَتْ لِفَضْلٍ دَعْوَةٌ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هَاتِ طَعَامَكَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ طَعَامَ الْفُجَاءَةِ فَأُتِيَ بِالطَّسْتِ فَبَدَأَ هُوَ ثُمَّ قَالَ أَدِرْهَا عَنْ يَسَارِكَ وَ لَا تَحْمِلْهَا إِلَّا مُتْرَعَةً ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَى يَسَارِهِ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَ أَكَلَ بِيَمِينِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ أُتِيَ بِالْخِلَالِ فَقَالَ يَا فَضْلُ أَدِرْ لِسَانَكَ فِي فِيكَ فَمَا تَبِعَ لِسَانَكَ فَكُلْهُ إِنْ شِئْتَ وَ مَا اسْتَكْرَهْتَهُ بِالْخِلَالِ فَالْفِظْهُ‌[1].


[1] ( 1)- ج 14،« باب جوامع آداب الأكل»،( ص 893، س 33) قائلا بعده:« بيان- قوله( ع):« و لا تأكل» ظاهره النهى عن أكل ما بين الأسنان مطلقا و إن أخرج باللسان و هو مخالف لسائر الاخبار؛ و يمكن أن يحمل على ما يبقى بعد امرار اللسان، ثمّ الظاهر من كلام من تعرض لهذا الحكم من الاصحاب أنّه يكره أكل ما خرج بالخلال و ربما يتوهم فيه التحريم للخباثة و هو في محل المنع، مع أنك قد عرفت عدم قيام الدليل على تحريم الخبيث مطلقا بالمعنى الذي فهمه الاصحاب رضى اللّه عنهم؛ قال الشهيد( ره) في الدروس:« و يستحب التخلل و قذف ما أخرجه الخلال بالكسر و ابتلاع ما أخرجه اللسان»( انتهى) و قد روى الكليني( ره) في الموثق عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد اللّه( ع) عن اللحم الذي يكون في الأسنان؟- فقال:

« أما ما كان في مقدم الفم فكله، و أمّا ما كان في الأضراس فاطرحه». و في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« أما ما يكون على اللثة فكله و ازدرده، و ما كان بين الأسنان فارم به» و في الموثق عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن( ع) قال:« يا فضل كل ما بقى في فيك مما أدرت عليه لسانك فكله، و ما استكن فأخرجته بالخلال فأنت فيه بالخيار؛ إن شئت أكلته، و إن شئت طرحته». و في المرفوع عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به، فانه تكون منه الدبيلة» فمقتضى الجمع بين الاخبار الكراهة، و إن كان الأحوط عدم أكل ما يخرج بالخلال، لا سيما إذا تغير ريحه فان شائبة الخباثة فيه أكثر و ستأتى أخبار فيه في باب الخلال، و في المصباح« اللهام»- اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم، و الجمع لهى و لهيات مثل حصى و حصيات و لهوات أيضا على الأصل». و قال:« الشدق»- جانب الفم( بالفتح و الكسر) قاله الازهرى و جمع المفتوح شدوق مثل فلس و فلوس، و جمع المكسور أشداق مثل حمل و أحمال« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

و قوله( ع):« إلا لرجل واحد» الظاهر أن المراد به الامام و سيأتي مكانه« رجل من بنى هاشم» و يدلّ الخبر على أن الاتكاء باليد ليس من الاتكاء المكروه كما مر. و قال أيضا بعد نقل شي‌ء منه في باب غسل اليد قبل الطعام و بعده( ص 883، س 5)« بيان- كأن المراد بطعام الفجاءة الطعام الذي ورد عليه الإنسان من غير تقدمة و تمهيد و دعوة سابقة.« فبدأ» يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على وفق ما مر و قوله( ع)« عن يسارك» مخالف لما مر، مع أن السند واحد، و يمكن الحمل على التخيير، أو كون اليسار بالنسبة إلى الخارج كما أن اليمين كان بالنسبة إلى الداخل، و الأظهر حمل هذا على الغسل الأول و ما مر على الغسل الثاني فقوله« فبدأ» هنا على بناء المعلوم و ارتفع التنافى من جميع الوجوه».

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست