[1] ( 1)- ج 14،« باب جوامع آداب
الأكل»،( ص 893، س 33) قائلا بعده:« بيان- قوله( ع):« و لا تأكل» ظاهره النهى عن
أكل ما بين الأسنان مطلقا و إن أخرج باللسان و هو مخالف لسائر الاخبار؛ و يمكن أن
يحمل على ما يبقى بعد امرار اللسان، ثمّ الظاهر من كلام من تعرض لهذا الحكم من
الاصحاب أنّه يكره أكل ما خرج بالخلال و ربما يتوهم فيه التحريم للخباثة و هو في
محل المنع، مع أنك قد عرفت عدم قيام الدليل على تحريم الخبيث مطلقا بالمعنى الذي
فهمه الاصحاب رضى اللّه عنهم؛ قال الشهيد( ره) في الدروس:« و يستحب التخلل و قذف
ما أخرجه الخلال بالكسر و ابتلاع ما أخرجه اللسان»( انتهى) و قد روى الكليني( ره)
في الموثق عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد اللّه( ع) عن اللحم الذي يكون في
الأسنان؟- فقال:
« أما ما كان في مقدم الفم فكله،
و أمّا ما كان في الأضراس فاطرحه». و في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه( ع)
قال:« أما ما يكون على اللثة فكله و ازدرده، و ما كان بين الأسنان فارم به» و في
الموثق عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن( ع) قال:« يا فضل كل ما بقى في فيك مما أدرت
عليه لسانك فكله، و ما استكن فأخرجته بالخلال فأنت فيه بالخيار؛ إن شئت أكلته، و
إن شئت طرحته». و في المرفوع عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا يزدردن أحدكم ما يتخلل
به، فانه تكون منه الدبيلة» فمقتضى الجمع بين الاخبار الكراهة، و إن كان الأحوط
عدم أكل ما يخرج بالخلال، لا سيما إذا تغير ريحه فان شائبة الخباثة فيه أكثر و
ستأتى أخبار فيه في باب الخلال، و في المصباح« اللهام»- اللحمة المشرفة على الحلق
في أقصى الفم، و الجمع لهى و لهيات مثل حصى و حصيات و لهوات أيضا على الأصل». و
قال:« الشدق»- جانب الفم( بالفتح و الكسر) قاله الازهرى و جمع المفتوح شدوق مثل
فلس و فلوس، و جمع المكسور أشداق مثل حمل و أحمال« بقية الحاشية في الصفحة
الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
و قوله( ع):« إلا لرجل واحد»
الظاهر أن المراد به الامام و سيأتي مكانه« رجل من بنى هاشم» و يدلّ الخبر على أن
الاتكاء باليد ليس من الاتكاء المكروه كما مر. و قال أيضا بعد نقل شيء منه في باب
غسل اليد قبل الطعام و بعده( ص 883، س 5)« بيان- كأن المراد بطعام الفجاءة الطعام
الذي ورد عليه الإنسان من غير تقدمة و تمهيد و دعوة سابقة.« فبدأ» يمكن أن يقرأ
على بناء المجهول على وفق ما مر و قوله( ع)« عن يسارك» مخالف لما مر، مع أن السند
واحد، و يمكن الحمل على التخيير، أو كون اليسار بالنسبة إلى الخارج كما أن اليمين
كان بالنسبة إلى الداخل، و الأظهر حمل هذا على الغسل الأول و ما مر على الغسل
الثاني فقوله« فبدأ» هنا على بناء المعلوم و ارتفع التنافى من جميع الوجوه».
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 451