responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 427

أَنْ تَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْبِغْضَةِ[1].

31 باب ما لا يجب فيه الوضوء

235 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَتِفٌ يَأْكُلُ مِنْهَا فَوَضَعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ فِيهِ طَهُورٌ[2].

236 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَكَلَ لَحْماً أَوْ شَرِبَ لَبَناً هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَدْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ[3].

237 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ‌ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌ مِثْلَهُ‌ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌ مِثْلَهُ‌[4].

238 عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‌ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ صَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً[5].

- 239 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُذِّنَ بِالْعَصْرِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً[6].

240 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ قَالَ لَا[7].


[1] ( 1 و 2)- ج 14،« باب غسل اليد قبل الطعام و بعده و آدابه»،( ص 882، س 14 و 17).

قائلا بعد الحديث الأخير:« بيان- ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض المخالفين القائلين بانتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار و لذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة».

[2] ( 1 و 2)- ج 14،« باب غسل اليد قبل الطعام و بعده و آدابه»،( ص 882، س 14 و 17).

قائلا بعد الحديث الأخير:« بيان- ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض المخالفين القائلين بانتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار و لذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة».

[3] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

[4] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

[5] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

[6] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

[7] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21) قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

للصلاة لا غسل اليد و إن كان البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست