[1] ( 1 و 2)- ج 14،« باب غسل
اليد قبل الطعام و بعده و آدابه»،( ص 882، س 14 و 17).
قائلا بعد الحديث الأخير:« بيان-
ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض المخالفين القائلين بانتقاض
الوضوء بأكل ما مسته النار و لذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة».
[2] ( 1 و 2)- ج 14،« باب غسل
اليد قبل الطعام و بعده و آدابه»،( ص 882، س 14 و 17).
قائلا بعد الحديث الأخير:« بيان-
ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض المخالفين القائلين بانتقاض
الوضوء بأكل ما مسته النار و لذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة».
[3] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب
الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21)
قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.
« بقية الحاشية في الصفحة
الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
للصلاة لا غسل اليد و إن كان
البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل
ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض
و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على
صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل
العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان
عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور
القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل
الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية
حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».
[4] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب
الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21)
قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.
« بقية الحاشية في الصفحة
الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
للصلاة لا غسل اليد و إن كان
البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل
ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض
و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على
صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل
العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان
عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور
القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل
الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية
حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».
[5] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب
الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21)
قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.
« بقية الحاشية في الصفحة
الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
للصلاة لا غسل اليد و إن كان
البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل
ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض
و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على
صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل
العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان
عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور
القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل
الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية
حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».
[6] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب
الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21)
قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.
« بقية الحاشية في الصفحة
الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
للصلاة لا غسل اليد و إن كان
البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل
ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض
و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على
صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل
العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان
عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور
القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل
الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية
حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».
[7] ( 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب
الطهارة،« باب ما ينقض الوضوء و لا ينقضه»،( ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21)
قائلا بعدها:« بيان- الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار.
« بقية الحاشية في الصفحة
الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
للصلاة لا غسل اليد و إن كان
البرقي( ره) أوردها في باب آداب الأكل و بالجملة تدلّ على عدم انتقاض الوضوء بأكل
ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به و لا خلاف بيننا في عدم الانتقاض
و المشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ: هذا متفق على
صحته و أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء و هو قول الخلفاء الراشدين و أكثر أهل
العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم و ذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان
عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر و احتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله أنّه قال:« توضئوا عما مسته النار و لو من ثور أقط» و الثور
القطعة من الاقط و هذا منسوخ عند عامة أهل العلم، و قال جابر: كان آخر الامرين من
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك الوضوء ممّا غيرت النار و ذهب جماعة من أهل
الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة و هو قول أحمد و إسحاق لرواية
حملت على غسل اليد و الفم للنظافة».
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 427