responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 416

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ‌ الْآيَةَ قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَيْرِ إِذْنٍ‌[1].

172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ‌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ‌ أَوْ صَدِيقِكُمْ‌ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‌[2].

173 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا[3].

174 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ‌[4].

175 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ‌ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا[5].

176 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ‌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ‌ الْآيَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْ[6].

177 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‌ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ‌ قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‌[7].

22 باب العرض على أخيك‌

178 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَمَرَّ بِهِ رَكْبٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَوَقَفُوا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌


[1] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 15، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).

[2] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 15، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).

[3] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 15، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).

[4] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 15، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).

[5] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 15، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).

[6] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 15، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).

[7] ( 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 15، كتاب العشرة،« باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الاكل من بيته بغير إذنه»،( ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست