responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 373

35 باب النوادر

137 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‌ أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ ثَلَاثاً لَا يُصِيبُهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ‌[1].

138 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَاناً فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ‌[2].

139 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ مُتَلَثِّماً يُومِئُ قَالَ يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ[3].

140 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً[4].


[1] ( 1 و 2)- ج 16،« باب حمل العصا و إدارة الحنك و سائر آداب الخروج»،( ص 58، س 28 و ص 65 و س 5).

[2] ( 1 و 2)- ج 16،« باب حمل العصا و إدارة الحنك و سائر آداب الخروج»،( ص 58، س 28 و ص 65 و س 5).

[3] ( 3 و 4)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب الاستقرار في الصلاة و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة»،( ص 157، س 21 و 22) قائلا بعدهما:« بيان: يدل الخبر الأوّل على أن المصلى على الراحلة يسجد على شي‌ء مع الإمكان فان الظاهر أن الكشف للسجود و لو لم يتمكن من ذلك و أمكنه رفع شي‌ء يسجد عليه فالاولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الاصحاب و كل ذلك في الفريضة فان الظاهر أنّه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة و إن كان في المحمل و أمكنه السجود كما يومى إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا و يؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا يصلى على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل بوجهه القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء و يومى في النافلة» و سيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض». و أيضا( لكن الحديث الثاني فقط)« باب ما يصحّ السجود عليه»،( ص 367، س 22) قائلا بعده:« توضيح- اعلم أن الشهيد الثاني( ره) نقل الإجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة و إطلاق الاخبار يقتضى عدم الفرق بين المتخذ من القطن و الابريسم و غيرهما و اعتبر العلامة( ره) في التذكرة كونه مأخوذا من غير الابريسم لانه ليس بأرض و لا نباتها و هو تقييد للنص بلا دليل، و اعتبر الشهيد( ره) في البيان كونه مأخوذا من نبات و في الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان، و قال في الذكرى:« الاكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الابريسم فالظاهر المنع إلّا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له« بقية الحاشية من الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

و فيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض و لو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما و قد سلف و أمكن أن يقال: المانع اللبس حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيد فحينئذ يجوز السجود على القرطاس و إن كان منهما لعدم اعتبار لبسه و عليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن و الكتان» و قال( ره): روى داود بن فرقد، عن صفوان أنّه رأى أبا عبد اللّه( ع) في المحمل يسجد على قرطاس و في رواية جميل بن دراج عنه( ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته و لا يكره في حقّ الامى و لا في القارى إذا كان هناك مانع من البصر كذا قاله الشيخ( ره) في المبسوط و ابن إدريس و في النفس من القرطاس شي‌ء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلّا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس أو يقال: جمود النورة يرد اليها اسم الأرض و يختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على شي‌ء من المعادن إلّا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم و ربما يخيل أن لون الحبر عرض و السجود في الحقيقة إنّما هو على القرطاس و ليس بشي‌ء لان العرض لا يقوم بغير حامله و المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون و ينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات و فيه نظر( انتهى) و لا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا و إن كانت في الحقيقة أجساما و أكثر الالوان كذلك و الأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود و أمّا الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص و ان أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى».

[4] ( 3 و 4)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب الاستقرار في الصلاة و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة»،( ص 157، س 21 و 22) قائلا بعدهما:« بيان: يدل الخبر الأوّل على أن المصلى على الراحلة يسجد على شي‌ء مع الإمكان فان الظاهر أن الكشف للسجود و لو لم يتمكن من ذلك و أمكنه رفع شي‌ء يسجد عليه فالاولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الاصحاب و كل ذلك في الفريضة فان الظاهر أنّه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة و إن كان في المحمل و أمكنه السجود كما يومى إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا و يؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا يصلى على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل بوجهه القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء و يومى في النافلة» و سيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض». و أيضا( لكن الحديث الثاني فقط)« باب ما يصحّ السجود عليه»،( ص 367، س 22) قائلا بعده:« توضيح- اعلم أن الشهيد الثاني( ره) نقل الإجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة و إطلاق الاخبار يقتضى عدم الفرق بين المتخذ من القطن و الابريسم و غيرهما و اعتبر العلامة( ره) في التذكرة كونه مأخوذا من غير الابريسم لانه ليس بأرض و لا نباتها و هو تقييد للنص بلا دليل، و اعتبر الشهيد( ره) في البيان كونه مأخوذا من نبات و في الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان، و قال في الذكرى:« الاكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الابريسم فالظاهر المنع إلّا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له« بقية الحاشية من الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

و فيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض و لو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما و قد سلف و أمكن أن يقال: المانع اللبس حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيد فحينئذ يجوز السجود على القرطاس و إن كان منهما لعدم اعتبار لبسه و عليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن و الكتان» و قال( ره): روى داود بن فرقد، عن صفوان أنّه رأى أبا عبد اللّه( ع) في المحمل يسجد على قرطاس و في رواية جميل بن دراج عنه( ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته و لا يكره في حقّ الامى و لا في القارى إذا كان هناك مانع من البصر كذا قاله الشيخ( ره) في المبسوط و ابن إدريس و في النفس من القرطاس شي‌ء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلّا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس أو يقال: جمود النورة يرد اليها اسم الأرض و يختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على شي‌ء من المعادن إلّا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم و ربما يخيل أن لون الحبر عرض و السجود في الحقيقة إنّما هو على القرطاس و ليس بشي‌ء لان العرض لا يقوم بغير حامله و المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون و ينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات و فيه نظر( انتهى) و لا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا و إن كانت في الحقيقة أجساما و أكثر الالوان كذلك و الأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود و أمّا الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص و ان أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى».

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست