[1] ( 1)- ج 18، كتاب الصلاة،«
باب وجوب قصر الصلاة في السفر»،( ص 698، س 35).
[2] ( 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب
الطهارة،« باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص 130، س 1 و ص 128، س 17 و ص 129، س 6)
مع ايراد بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و
حمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد
بعدم الدلو عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته
مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير
التراب».
[3] ( 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب الطهارة،«
باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص 130، س 1 و ص 128، س 17 و ص 129، س 6) مع ايراد
بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و حمل على ما
كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو
عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمّ
عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب».
[4] ( 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب
الطهارة،« باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص 130، س 1 و ص 128، س 17 و ص 129، س 6)
مع ايراد بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و
حمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد
بعدم الدلو عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته
مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير
التراب».
[5] ( 5)- ج 18، كتاب الصلاة،«
باب صلاة العراة»،( ص 95، س 8).
[6] ( 6)- ج 18، كتاب الصلاة،«
باب وجوب صلاة العيدين»،( ص، 859، س 18) مع بيان له.
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 372