responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 372

الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ الضَّيْعَةِ أُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ[1].

34 باب الضرورات‌

132 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ النَّابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِنَّهُ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ[2].

133 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ دُخُولُ الرَّكِيَّةِ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ فَلْيَتَيَمَّمْ‌[3].

134 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً وَ لَا يَخْلُصُ إِلَى الصَّعِيدِ قَالَ يُصَلِّي بِالْمَسْحِ ثُمَّ لَا يَعُودَ إِلَى تِلْكَ الْأَرْضِ الَّتِي يُوبَقُ فِيهَا دِينُهُ‌[4].

135 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً[5].

136 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ وَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُوهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ مِثْلَهُ‌[6].


[1] ( 1)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب قصر الصلاة في السفر»،( ص 698، س 35).

[2] ( 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص 130، س 1 و ص 128، س 17 و ص 129، س 6) مع ايراد بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و حمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب».

[3] ( 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص 130، س 1 و ص 128، س 17 و ص 129، س 6) مع ايراد بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و حمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب».

[4] ( 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب الطهارة،« باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص 130، س 1 و ص 128، س 17 و ص 129، س 6) مع ايراد بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و حمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب».

[5] ( 5)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب صلاة العراة»،( ص 95، س 8).

[6] ( 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب صلاة العيدين»،( ص، 859، س 18) مع بيان له.

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست