responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 371

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مُسَافِراً قَالَ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ‌[1].

126 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسَافِرُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمِصْرَ[2].

127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ[3].

128 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ بِالنَّهَارِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ[4].

129 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي الدِّينِ وَ أَنَّ الْمُتَصَيِّدَ لَهْواً بَاطِلٌ لَا يُقَصِّرُ وَ قَالَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ‌[5].

130 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ سَافَرَ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ غَيْرَ الْمَلَّاحِ فَإِنَّهُ فِي بَيْتٍ وَ هُوَ يَتَرَدَّدُ حَيْثُ شَاءَ[6].

131 عَنْهُ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌


[1] ( 1)- هذا الخبر قد سقط من النسخ المطبوعة من البحار اشتباها من النسّاخ و الدليل عليه أمران جليان الأول وجود الرواية في النسخ الخطية من الكتاب. الثاني كلام من المجلسيّ( ره) في البيان هنا بعد نقل الاخبار فانه قال في ضمن ما قال( ص 689، س 3) بعد نقل الخبرين الآتيين بلا فاصلة من هذا الكتاب الحاضر ما لفظه:« و أمّا الاخبار التي قدمناها أما الخبر الأوّل من المحاسن فظاهره الخروج من البيوت و لا يوافق شيئا من مذاهب الاصحاب الا بالتكلف و هو بما ذكرنا من أقوال العامّة أنسب و كذا الثاني و أمّا الثالث فيوافق باعتبار الاذان و هو يشمل ظاهرا الذهاب و العود معا» و ذلك لان المراد بالخبر الأول في هذا الكلام هو هذا الخبر الساقط لقرائن جلية لا تخفى على المتأمل، على أنه( ره) لم يذكر في الباب أعنى« باب وجوب قصر الصلاة في السفر» إلى هنا إلّا خبرين فلولا أن الخبر قد سقط لم يكن لقوله:« و أمّا الثالث» مصداق و معنى أصلا فإذا عرفت ذلك فاعلم أن جل الموارد التي أشرنا فيها في الكتاب الحاضر إلى أنا لم نجد الاخبار المذكورة هنا في البحار من هذا القبيل.

[2] ( 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب قصر الصلاة في السفر»،( ص 688، س 15 و ص 697، س 32 و ص 689، س 25 و ص 698، س 34 و 35) مع بيان للحديث الثالث و الرابع.

[3] ( 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب قصر الصلاة في السفر»،( ص 688، س 15 و ص 697، س 32 و ص 689، س 25 و ص 698، س 34 و 35) مع بيان للحديث الثالث و الرابع.

[4] ( 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب قصر الصلاة في السفر»،( ص 688، س 15 و ص 697، س 32 و ص 689، س 25 و ص 698، س 34 و 35) مع بيان للحديث الثالث و الرابع.

[5] ( 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب قصر الصلاة في السفر»،( ص 688، س 15 و ص 697، س 32 و ص 689، س 25 و ص 698، س 34 و 35) مع بيان للحديث الثالث و الرابع.

[6] ( 2- 3- 4- 5- 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب قصر الصلاة في السفر»،( ص 688، س 15 و ص 697، س 32 و ص 689، س 25 و ص 698، س 34 و 35) مع بيان للحديث الثالث و الرابع.

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست