[1]- ج 7« باب وجوب معرفة
الامام و انه لا يعذر الناس بترك الولاية»( ص 18، س 32).
[2]- ج 7« باب عقاب من ادعى
الإمامة بغير حق» ص 209( س 5).
[3]- ج 18، كتاب الصلاة،«
باب احكام الجماعة»( ص 629، س 37) و قال بعد نقله من ثواب الأعمال و العلل و
السرائر ايضا:« بيان- قوله« أوافقه» الترديد من الراوي و هذا الخبر ايضا( يشير به
الى احتمال ذكره فيما سبق) يحتمل الا ما متين و على أحد الوجهين فيه حث عظيم على
تقديم الأعلم، قال في الذكرى: قول ابن أبي عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل و منع
امامة الجاهل بالعالم، ان أراد به الكراهية فحسن، و ان أراد به التحريم أمكن
استناده الى ان ذلك يقبح عقلا و هو الذي اعتمد عليه محققوا الأصوليّين في الإمامة
الكبرى و لقول اللّه جل اسمه« أ فمن يهدى الى الحق أحق ان يتبع أمن لا يهدى فما
لكم كيف تحكمون» و لخبر أبى ذر و غيره، ثمّ قال: و اعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن،
و يمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه، و الخبر ان يحملان على ايثار المفضول من حيث
هو مفضول و لا ريب في قبحه و لا يلزم من عدم جواز ايثاره عليه عدم جواز أصل امامته
و خصوصا مع اذن الفاضل و اختياره» اقول: و فيه بدل« فى سفال»« الى سفال».