responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 93

ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا فَتَاهَتْ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً يَوْمَهَا فَلَمَّا أَنْ جَنَّهَا اللَّيْلُ بَصُرَتْ بِقَطِيعِ غَنَمٍ مَعَ رَاعِيهَا فَجَاءَتْ إِلَيْهَا فَبَاتَتْ مَعَهَا فِي رِبْضَتِهَا مُتَحَيِّرَةً تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَبَصُرَتْ بِسَرْحِ قَطِيعِ غَنَمٍ آخَرَ فَعَمَدَتْ نَحْوَهُ وَ حَنَّتْ إِلَيْهَا فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي الْحَقِي بِقَطِيعِكِ فَإِنَّكِ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ قَدْ ضَلَلْتِ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَهَجَمَتْ ذَعِرَةً مُتَحَيِّرَةً لَا رَاعِيَ لَهَا يُرْشِدُهَا إِلَى مَرْعَاهَا أَوْ يَرُدُّهَا فَبَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتَنَمَ الذِّئْبُ ضَيْعَتَهَا فَأَكَلَهَا وَ هَكَذَا يَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَادِلٌ أَصْبَحَ تَائِهاً مُتَحَيِّراً إِنْ مَاتَ عَلَى حَالِهِ تِلْكَ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْحَقِّ وَ أَتْبَاعَهُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ‌[1].

18 عقاب من اتخذ إماما من الله إمام جور

48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَ الْحَقِّ قَدْ ضَلُّوا بِأَعْمَالِهِمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا- كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى‌ شَيْ‌ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ[2]

49 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِيهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ فِي سَفَالٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[3].


[1]- ج 7« باب وجوب معرفة الامام و انه لا يعذر الناس بترك الولاية»( ص 18، س 32).

[2]- ج 7« باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق» ص 209( س 5).

[3]- ج 18، كتاب الصلاة،« باب احكام الجماعة»( ص 629، س 37) و قال بعد نقله من ثواب الأعمال و العلل و السرائر ايضا:« بيان- قوله« أوافقه» الترديد من الراوي و هذا الخبر ايضا( يشير به الى احتمال ذكره فيما سبق) يحتمل الا ما متين و على أحد الوجهين فيه حث عظيم على تقديم الأعلم، قال في الذكرى: قول ابن أبي عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل و منع امامة الجاهل بالعالم، ان أراد به الكراهية فحسن، و ان أراد به التحريم أمكن استناده الى ان ذلك يقبح عقلا و هو الذي اعتمد عليه محققوا الأصوليّين في الإمامة الكبرى و لقول اللّه جل اسمه« أ فمن يهدى الى الحق أحق ان يتبع أمن لا يهدى فما لكم كيف تحكمون» و لخبر أبى ذر و غيره، ثمّ قال: و اعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن، و يمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه، و الخبر ان يحملان على ايثار المفضول من حيث هو مفضول و لا ريب في قبحه و لا يلزم من عدم جواز ايثاره عليه عدم جواز أصل امامته و خصوصا مع اذن الفاضل و اختياره» اقول: و فيه بدل« فى سفال»« الى سفال».

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست