[1]- ج 19، الجزء الثاني«
باب أدعية الشهادات و العقائد»( ص 117- س 18) اقول:
هذه الفقرة« و من قال ثلاثا اعتق
ثلثاه» فى غالب النسخ و نسخة البحار أيضا غير موجودة.
[2]- ج 18، كتاب الطهارة،«
باب آداب الاحتضار و أحكامه»( ص 148- س 20) و فيه بدل« اليمانيّ»« البانى» و قال
ره بعد نقله:« بيان: حين يمزق قبره، على بناء المفعول مخففا و مشددا اي يخرق ليخرج
منه عند البعث».