responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 222

وَ ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ[1] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ[2].

135 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَأَنْسُبَنَّ الْيَوْمَ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَ لَا يَنْسُبُهُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ هُوَ الْأَدَاءُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُرَى يَقِينُهُ فِي عَمَلِهِ وَ الْكَافِرَ يُرَى إِنْكَارُهُ فِي عَمَلِهِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ فَاعْتَبِرُوا إِنْكَارَ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ[3].

136 عَنْهُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ قَالَ النَّاسُ لِعَلِيٍّ ع أَ لَا تُخَلِّفُ رَجُلًا يُصَلِّي بِضُعَفَاءِ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا أُخَالِفُ السُّنَّةَ[4].


[1]- ج 19، كتاب القرآن« باب آداب القراءة و اوقاتها»( ص 54، س 15) و فيه بدل« اكبر»« كثيرا من أفضل» و لعله محرف« كثيرا أفضل من» و ذلك لقرينة السياق.

[2]- هذا الحديث كذا في النسخ و الظاهر أنّه ليس جزءا للحديث السابق و لذا لم ينقله المجلسيّ( ره) في ذيله و كيف كان، هو مذكور في الجزء الأول من البحار في باب البدعة و السنة( ص 150، س 28) لكنه مع اختلاف يسير و ذكر سند( لا مرسلا كما هنا) مع بيان من المجلسيّ( ره) له».

[3]- ج 15، الجزء الأول،« باب نسبة الإسلام»( ص 187، س 29) قائلا بعد نقله من الكافي أيضا« بيان-« لانسبن» يقال نسبت الرجل كنصرت أي ذكرت نسبه، و المراد بيان الإسلام و الكشف التام عن معناه، و قيل لما كان نسبة شي‌ء يوضح أمره و حاله و ما يئول هو إليه أطلق هنا على الإيضاح من باب ذكر الملزوم و إرادة اللازم، و أقول: كأن المراد بالإسلام هنا المعنى الاخص منه المرادف للايمان كما يومى إليه قوله( ع): إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه» و قوله( ع):« إن المؤمن يرى يقينه في عمله» و حاصل الخبر أن الإسلام هو التسليم و الانقياد» أقول بيانه طويل جدا لا يسع المقام ذكره فمن أراده فليطلبه من هناك.

[4]- ج 18، كتاب الصلاة،« باب وجوب صلاة العيدين و شرائطهما»( ص 859، س 12) مع بيان من المجلسيّ( ره) له فمن أراده فليطلبه من هناك.

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست