رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَ الْإِصْبَعِ فِيهِ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْفَعَ فِي حَدٍّ[1].
11 وصايا أهل بيته ع
50 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ بِطُولِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِيسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ يَا وَيْلَتَاهُ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ[2].
51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِكُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ عَلَى قَوْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَأْتَمُّونَ بِقَوْمٍ فَيَأْمُرُونَهُمْ وَ يَنْهَوْنَهُمْ فَلَا يَقْبَلُونَ مِنْهُمْ وَ يُذِيعُونَ حَدِيثَهُمْ عِنْدَ عَدُوِّهِمْ فَيَأْتِي عَدُوُّهُمْ إِلَيْنَا فَيَقُولُونَ لَنَا إِنَّ قَوْماً يَقُولُونَ وَ يَرْوُونَ عَنْكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّا بُرَآءُ مِمَّنْ يَقُولُ هَذَا فَيَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَرَاءَةُ[3].
تم كتاب القرائن بحمد الله و منه و صلى الله على محمد و آله
[1]- ج 17،« باب جوامع وصايا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مواعظه و حكمه»،( ص 39، س 2).
[2]- ج 17،« باب مواعظ الصادق جعفر بن محمّد( ع) و وصاياه و حكمه»،( ص 171، س 26).
[3]- ج 15، كتاب العشرة،« باب التقية و المداراة»،( ص 231، س 18) و أيضا- ج 18، كتاب الصلاة،« باب أحكام الجماعة»،( س 626، س 37).