responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 14

40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشْرَةُ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ الْمَشْيِ وَ الرُّكُوبِ وَ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَ النَّظَرِ إِلَى الْخُضْرَةِ وَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَ الْجِمَاعِ وَ السِّوَاكِ وَ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي الْحَمَّامِ وَ غَيْرِهِ وَ

______________________________
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

الطريق معظمه و وسطه» و في القاموس «سن الطريقة- سارها كاستسنها و سنن الطريق مثلثة و بضمتين وجهه و المسان من الإبل الكبار» (انتهى) و لعلّ المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة» فخاض في بيان حكم الصلاة فيها و قال أيضا: «السادس- المنع من الصلاة في معاطن الإبل و قال الجوهريّ: «العطن و المعطن واحد الاعطان و المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعى و الاظماء» و قال ابن السكيت:

«و كذلك تقول: هذا عطن الغنم و معطنها لمرابضها حول الماء» و قال: «العلل- الشرب الثاني، و النهل- الشرب الأول» و قال الفيروزآبادي: «العطن (محركة)- وطن الإبل و منزلها حول الحوض» و قريب منه كلام ابن الأثير و غيره و قال في مصباح اللغة: «العطن للابل المناخ و المبرك و لا يكون إلّا حول الماء و الجمع أعطان نحو سبب و أسباب و المعطن و زان «مجلس» مثله و عطن الغنم و معطنها أيضا مربضها حول الماء قاله ابن السكيت و ابن قتيبة» و قال ابن فارس: «قال بعض أهل اللغة: لا يكون أعطان الإبل إلّا حول الماء فأما مباركها في البرية أو عند الحى فهي المأوى» و قال الازهرى أيضا: «عطن الإبل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية و هو العلل و لا تعطن الإبل على الماء إلّا في حمارة القيظ فإذا برد الزمان فلا عطن للابل و المراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك» (انتهى) و ظاهر الفقهاء أن الكراهة تشمل كل موضع يكون فيه الإبل و الأولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوى إليه الإبل و إن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومى إليه بعض الأخبار و صرّح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوى إليه، ثمّ إن الذي ورد في أخبارنا إنّما هو بلفظ العطن و قد عرفت مدلوله لغة و أكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق و العلامة و قال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه: «هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلّا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك» (انتهى) و استندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا أدركتم الصلاة و أنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فانها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (فنقل رواياتهم و خاض في بيان مدلولها و نقل فتاوى جمع من العلماء في ذلك و ذكر ما استفاد هو (ره) من الاخبار فمن أرادها فليطلبها كسائر الاحكام المطوية في الخبر من هناك و يأتي الحديث بسند آخر في «باب الامكنة التي لا يصلى فيها» من كتاب السفر من المحاسن (انظر الحديث السادس عشر بعد المائة من الكتاب المذكور).

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست