responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 12

إِلَى جَوْهَرِهِ وَ هُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ- إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا[1].

36 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ وَ زَوْجُهَا سَاخِطٌ عَلَيْهَا وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّبِّينُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّبِّينُ قَالَ الرَّجُلُ يُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ[2].


[1]- ج 15، الجزء الثالث،« باب جوامع مساوى الأخلاق»،( ص 26، س 31) قائلا بعده( لكن في المجلد الأول، في باب ما جاء في تجويز المجادلة في الدين، ص 104 بعد نقله عن الخصال):

« بيان-« الخلنج»( كسمند)- شجر فارسى معرب و كانوا ينحتون منه القصاع و الظاهر أنّه( ع) شبه من يفتخر بآبائه مع كونه خاليا من صالح أعمالهم بلحاء شجر الخلنج فان لحائه فاسد و لا ينفع اللحاء كون لبه صالحا لان ينحت منه الأشياء بل إذا أرادوا ذلك قشروا لحاءه و نبذوها و انتفعوا بلبه و أصله فكما لا ينفع صلاح اللب للقشر مع مجاورته له فكذا لا ينفع صلاح الآباء للمفتخر بهم مع كونه فاسدا» و قال الطريحى( ره) في المجمع:« و الخلنج شجر فارسى معرب و الجمع الخلانج و منه الحديث: ألق من الناس المفتخر بفخر آبائه و هو خلو من أعمالهم و هو بمنزلة الخلنج تقشره لحاء عن لحاء حتّى تصل إلى جوهره» و قال المحدث القمّيّ( ره) في السفينة( ج 1، ص 424:

س 13) بعد نقله من الخصال:« بيان-« خلنج»( كسمند) درختى است نيك سخت كه از چوب آن تير و نيزه مى‌سازند معرب« خدنگ» و« لحاء» پوست درخت و الظاهر أنّه( ع) شبه المفتخر بآبائه؛ فذكر ما مر من بيان المجلسيّ( ره)».

[2]- ج 18، كتاب الصلاة،« باب ستر العورة»،( ص 88، س 27) قائلا بعده:« بيان- قد مر في كتاب الطهارة بعض الكلام في هذا الخبر و الفرق بين القبول و الاجزاء و أنّه ليس في غير تارك الوضوء و تاركة الخمار و السكران بمعنى الاجزاء على المشهور و ربما يحمل في الآبق و الناشز و المانع أيضا على الاجزاء بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت بناء على أن الامر بالشي‌ء يستلزم النهى عن ضده و النهى في العبادة يوجب الفساد و هو في محل المنع( فنقل من ذكرى الشهيد( ره) كلاما يوافق ما ذكره فليطلب من هناك) و قال في كتاب الطهارة،( ص 55، س 25) بعد نقله عن المعاني:« بيان- ظاهر الاخبار أن القبول عين الاجزاء و اختلف في معناهما فقيل: القبول هو استحقاق الثواب و الاجزاء هو الخلاص من العقاب، و قيل: القبول هنا أعم من عدم الصحة و عدم الكمال ففى تارك الوضوء و المصلية بغير خمار و السكران الأول؛ و في الباقي الثاني، و قال في النهاية:« الزبن- الدفع و منه الحديث« لا يقبل اللّه صلاة الزبين» و هو الذي يدافع الاخبثين و هو بوزن السجيل و هكذا رواه بعضهم و المشهور بالنون» و قال( فى الزاء و النون):« فيه: لا يصلين أحدكم و هو زنين أي حاقن يقال: زن فدن أي حقن فقطر؛ و قيل: هو الذي يدافع الاخبثين معا و منه الحديث:« لا يقبل اللّه صلاة العبد الآبق و صلاة الزنين». أقول: أورد( ره) أيضا بيانا للحديث بعد نقله في كتاب الصلاة في« باب من لا تقبل صلاته و بيان بعض ما نهى عنه في الصلاة»( ص 315، س 19) فمن أراده فليطلبه من هناك.

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست