[1]- ج 15، الجزء الثالث،«
باب جوامع مساوى الأخلاق»،( ص 26، س 31) قائلا بعده( لكن في المجلد الأول، في باب
ما جاء في تجويز المجادلة في الدين، ص 104 بعد نقله عن الخصال):
« بيان-« الخلنج»( كسمند)- شجر
فارسى معرب و كانوا ينحتون منه القصاع و الظاهر أنّه( ع) شبه من يفتخر بآبائه مع
كونه خاليا من صالح أعمالهم بلحاء شجر الخلنج فان لحائه فاسد و لا ينفع اللحاء كون
لبه صالحا لان ينحت منه الأشياء بل إذا أرادوا ذلك قشروا لحاءه و نبذوها و انتفعوا
بلبه و أصله فكما لا ينفع صلاح اللب للقشر مع مجاورته له فكذا لا ينفع صلاح الآباء
للمفتخر بهم مع كونه فاسدا» و قال الطريحى( ره) في المجمع:« و الخلنج شجر فارسى
معرب و الجمع الخلانج و منه الحديث: ألق من الناس المفتخر بفخر آبائه و هو خلو من
أعمالهم و هو بمنزلة الخلنج تقشره لحاء عن لحاء حتّى تصل إلى جوهره» و قال المحدث
القمّيّ( ره) في السفينة( ج 1، ص 424:
س 13) بعد نقله من الخصال:«
بيان-« خلنج»( كسمند) درختى است نيك سخت كه از چوب آن تير و نيزه مىسازند معرب«
خدنگ» و« لحاء» پوست درخت و الظاهر أنّه( ع) شبه المفتخر بآبائه؛ فذكر ما مر من
بيان المجلسيّ( ره)».
[2]- ج 18، كتاب الصلاة،«
باب ستر العورة»،( ص 88، س 27) قائلا بعده:« بيان- قد مر في كتاب الطهارة بعض
الكلام في هذا الخبر و الفرق بين القبول و الاجزاء و أنّه ليس في غير تارك الوضوء
و تاركة الخمار و السكران بمعنى الاجزاء على المشهور و ربما يحمل في الآبق و
الناشز و المانع أيضا على الاجزاء بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت بناء على أن
الامر بالشيء يستلزم النهى عن ضده و النهى في العبادة يوجب الفساد و هو في محل
المنع( فنقل من ذكرى الشهيد( ره) كلاما يوافق ما ذكره فليطلب من هناك) و قال في
كتاب الطهارة،( ص 55، س 25) بعد نقله عن المعاني:« بيان- ظاهر الاخبار أن القبول
عين الاجزاء و اختلف في معناهما فقيل: القبول هو استحقاق الثواب و الاجزاء هو
الخلاص من العقاب، و قيل: القبول هنا أعم من عدم الصحة و عدم الكمال ففى تارك
الوضوء و المصلية بغير خمار و السكران الأول؛ و في الباقي الثاني، و قال في
النهاية:« الزبن- الدفع و منه الحديث« لا يقبل اللّه صلاة الزبين» و هو الذي يدافع
الاخبثين و هو بوزن السجيل و هكذا رواه بعضهم و المشهور بالنون» و قال( فى الزاء و
النون):« فيه: لا يصلين أحدكم و هو زنين أي حاقن يقال: زن فدن أي حقن فقطر؛ و قيل:
هو الذي يدافع الاخبثين معا و منه الحديث:« لا يقبل اللّه صلاة العبد الآبق و صلاة
الزنين». أقول: أورد( ره) أيضا بيانا للحديث بعد نقله في كتاب الصلاة في« باب من
لا تقبل صلاته و بيان بعض ما نهى عنه في الصلاة»( ص 315، س 19) فمن أراده فليطلبه
من هناك.