responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 90
الخبر. فأما الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " القسطنطينية الزانية "، فالمراد به الزانى أهلها، وذلك كما جاء في التنزيل من ذكر القرى مثل قوله تعالى: " وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة "،.. و " قرية كانت آمنة مطمئنة "، أي أهلها ظالمون وأهلها آمنون. وذلك في القرآن كثير [1]. 57 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " لا يلقى الله عبد لم يشرك بالله شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء " فقوله عليه الصلاة والسلام: " ولم يتند بدم حرام " مجاز، لانه أراد لم يصب دما حراما، ومن قوله: ما نديت من فلان بشئ: أي لم أصب منه شيئا، فجعل عليه الصلاة والسلام الذى يسفك الدم متنديا به، وإن كان لم يباشر سفكه بنفسه، لان الاغلب فيمن بتولى سفك الدم مباشرة أن يصيبه منه بلل، ويشهد عليه أثر. وعلى هذا قول الشاعر: تبرأ من دم القتيل وبزه [2] * وقد علقت دما القتيل أزارها [3] (هامش ص 90)

[1] ما في الحديث من البلاغة: في الحديث استعارة تبعية، حيث شبه طموح النظرة وعملها في القلب ومراودة النفس، بالزنا بجامع التحريم الشديد في كل، واشتق من الزنا بمعنى الطموح، زانية بمعنى طامحة على طريق التبعية.
[2] البز: أخذ الشئ بقهر وجفاء، أي تتبرأ من قتل القتيل، وحتى من قهره وغلبته والجفوة عليه.
[3] الازار: هو ما يغطى أسفل الجسد من اللباس والمراد هنا مطلق اللباس، أي أن دم القتيل علقته ثيابها، أي تعلق الدم بها، وذلك شاهد على القتل.

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست