responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 210
170 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " الموت ريحانة [1] المؤمن " وهذا القول مجاز، والمراد أن المؤمن يستروج إلى الموت تغوثا [2] من كروب الدنيا وهمومها وروعاتها وخطوبها، كما يستروح [3] الانسان إلى طيب المشمومات، ونظر المستحسنات [4]. 171 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين " وهذا القول مجاز، والمراد أن المؤمن يستدفع بالدعاء كيد الكائدين، وظلم الظالمين: فيقوم له مقام السلاح الذى يريق الدماء، ويغل الاعداء، وجعل عليه الصلاة والسلام الدعاء عمود الدين، لانه لا يصدر إلا عن قلب المخلص الاواب، لا الشاك المرتاب، والاخلاص قطب الدين الذى عليه المدار، وإليه المحار [5]. (هامش ص 210)

[1] الريحانة: واحدة الريحان، وهو نبات ذو رائحة عطرة محبوبة.
[2] التغوث: طلب الغوث والانفاذ.
[3] يستروح: بجد الراحة، وهى مثل يستريح، كما أن استروح، مثل استراح، غير أنه حصل إعلال بالقلب في الكلمتين فقلبت الواو في الاولى ياء، وفى الثانية ألفا.
[4] ما في الحديث من البلاغة: في الحديث تشبيه بليغ، حيث شبه الموت بالريحانة بجامع استراحة النفص عند لقاء كل. فالمؤمن يستريح إلى الموت كما يستريح من يشم الريحانة، وحذف وجه الشبه والاداة.
[5] المحار، المرجع، وأصلها: المحور: بفتح الميم والواو، فقلبت الواو ألفا حسب القواعد الصرفية، وفعله حار يحور: بمعنى يرجع. ومن ذلك قوله تعالى: (إنه ظن أن لن يحور ؟ بلى إن ربه كان به بصيرا). =

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست