responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 112
لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج "، وهذه استعارة عجيبة، لانه عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة التى لا يقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة أو ناقص المدة. ويقال: أخدج الرجل صلاته: إذا لم يقرأ فيها فهو مخدج وهى مخدجة. وقال بعض أهل اللغة: يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أو ان النتاج، وإن كان تام الخلقة، وأخدجت إذا ألقته ناقص الخلق، وإن كان تام الحمل، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها فهى نقصان [1] إلا أنها مع نقصانها مجزئة، وذلك كما تقول في قوله عليه الصلاة والسلام: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " إنما أراد به نفى الفضل لا نفى الاصل، فكأنه قال: لا صلاة كاملة أو فاضلة إلا في المسجد، وإن كانت مجزئة في غير المجسد. فنفى عليه الصلاة والسلام كمالها ولم ينف أصلها. ومما يؤكد ذلك الخبر الخبر الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " لا غرار في صلاة ولا تسليم " أي لا نقصان فيهما [2] من قولهم: ناقة مغار أذا نقص لبنها، ومنه الحديث الآخر: لاتغاروا التحية، أي لا تنقصوا السلام وردوا (هامش ص 112)

[1] هكذا فسر القاموس المحيط الخداج فقال: " وصلاته خداج أي نقصان "
[2] الغرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها وظهورها وفي التسليم أن يقول سلام عليكم أو أن يرد بعليك لا عليكم، وهذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام: " لاتغاروا التحية ".

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست