نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 88
و هو قول رجل من أنصار عائشة و من سفك دمه في ولايتها يقول
هذا القول في قبيلتها بلا ارتياب بين أهل السير و لم يك بالذي يقوله في تلك الحال
إلا و هو معروف عند الرجال غير مشكوك فيه عند أحد من العارفين بقبائل العرب من
سائر الناس فأخذ في الضجيج و لم يأت بشيء
[فصل إثبات الحكم بقول
فاطمة ع في قضية فدك]
(فصل) و من كلام الشيخ
أدام الله عزه في إثبات الحكم بقول فاطمة ع قال الشيخ أيده الله قد ثبت عصمة فاطمة
ع بإجماع الأمة على ذلك فتيا مطلقة و إجماعهم على أنه لو شهد عليها شهود بما يوجب
إقامة الحد من الفعل المنافي للعصمة لكان الشهود مبطلين في شهادتهم و وجب على
الأمة تكذيبهم و على السلطان عقوبتهم فإن الله تعالى قد دل على ذلك بقوله إِنَّما
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيراً[1] و لا خلاف بين
نقلة الآثار إن فاطمة ع كانت من أهل هذه الآية و قد بينا فيما سلف أن ذهاب الرجس
عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتهم و لإجماع الأمة أيضا على
فلو لا أن فاطمة ع كانت
معصومة من الخطأ مبرأة من الزلل لجاز منها وقوع ما يجب أذاها به بالأدب و العقوبة
و لو وجب ذلك لوجب أذاها و لو جاز وجوب أذاها لجاز أذى رسول الله ص و الأذى لله عز
و جل فلما بطل ذلك دل على أنها ع كانت معصومة حسبما ذكرناه.
و إذا ثبت عصمة فاطمة ع
وجب القطع بقولها و استغنت عن