نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 308
و إذا كان الخصوص قد يكون في كتاب الله تعالى مع ظاهر القول
للعموم و جاز أن يخص القرآن و يصرف عن ظواهره على مذهب أصحاب العموم بالدلائل فلم
لا جاز الانصراف عن ظاهر قول أبي عبد الله ع إلى معنى يلائم الصحيح و لا يحمل على
وجه يفسد المشاهدات و يسد على العقلاء باب الضرورات.
و هذا كاف في هذا الموضع
إن شاء الله تعالى مع أنه لا بقية للناووسية و لم يكن أيضا في الأصل كثيرة و لا
عرف منهم رجل مشهور بالعلم و لا قرئ لهم كتاب و إنما هي حكاية إن صحت فعن عدد يسير
لم يبرز قولهم حتى اضمحل و انتقض و في ذلك كفاية عن الإطالة في نقضه
[الرد على
الإسماعيلية]
(فصل) و أما ما اعتلت به
الإسماعيلية من أن إسماعيل رحمه الله كان الأكبر و أن النص يجب أن يكون على الأكبر
فلعمري أن ذلك يجب إذا كان الأكبر باقيا بعد الوالد و أما إذا كان المعلوم من حاله
أنه يموت في حياته و لا يبقى بعده فليس يجب ما ادعوه بل لا معنى للنص عليه و لو
وقع لكان كذبا لأن معنى النص أن المنصوص عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم به و إذا
لم يبق بعده لم يكن خليفة فيكون النص حينئذ عليه كذبا لا محالة و إذا علم الله أنه
يموت قبل الأول و أمره باستخلافه لكان الأمر بذلك عبثا مع كون النص كذبا لأنه لا
فائدة فيه و لا غرض صحيح فبطل ما اعتمدوه في هذا الباب.
و أما ما ادعوه من تسليم
الجماعة لهم حصول النص عليه فإنهم ادعوا في ذلك باطلا و توهموا فاسدا من قبل أنه
ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبد
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 308