نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 226
و حاشاه من ذلك بما ذكره إبراهيم في قنوته و جهره بتسمية
الرجال فذلك بعينه عيب على رسول الله ص و عار عليه و هذا هو الذي أراده النظام و
كنى عنه بذكر أمير المؤمنين ع و لم يذكر بعد هذا و قبله شيئا إلا و الوجه فيه
معروف واضح البيان و قد قدمت الحجة عليه في الجملة و إن ذكرت وجه بعضه فأنا أذكر
وجوه باقيه لئلا يتوهم متوهم أني إنما عدلت عنه لعدم البرهان عليه.
أما قول أمير المؤمنين ع
في الأحياض فلسنا نعلم فيه خلافا بل قوله في الأقراء و أنها الأطهار مأخوذ من جهة
اللغة التي نزل بها القرآن و ذلك أن القُرْءَ هو الجمع و من ذلك سميت القرية قرية
لجمعها من تحتوي عليه و قيل قريت الماء في الحوض إذا جمعته و سمي الذكر قرآنا
باجتماع بعضه إلى بعض و لما كان الطهر فيه تجمع المرأة الدم بالحيض ثبت أنه الطهر
فأي شناعة في ذلك و أما قطعه اليد من أصول الأصابع فذلك هو حكم الله عز و جل بنص القرآن
قال الله عز و جل فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ[1] و إنما الكتابة
بالأصابع خاصة.
و أما دفعه السارق إلى
الشهود فهو كأمره الجزار بقطع يد السارق و كتأميره بعض الفقهاء في بلد لقطع الأيدي
و ضرب الرقاب و إنما رد أمر السارق إلى الشهود استظهارا عليهم في الشهادة ليرهبوا
الكذب فيها و ليمتحن صدقهم فإن كانوا صادقين لم يتحرجوا من قطع المشهود عليه و إن
كانوا كاذبين جزعوا من ذلك و يخرجوا من ولايته بأنفسهم فأي شناعة في هذا لو لا جهل
النظام و ضعف عقله و أما أخذه نصف الدية من أولياء المرأة إذا أرادوا قَوَدَ الرجل
بها فذلك هو