و أما قول ابن عباس فإنه
يقول أ لا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل و هي تحرم عليه و يحرمونها على آخر و
هي تحل له فقالوا يا ابن عباس و من هؤلاء القوم قال هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا
في مجلس قد حرمت عليك امرأتك.
و أما قول عمر بن الخطاب
فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه ثم ردها إليه و بعد ذلك
رفع إليه رجل قد طلق كالأول فأبانها منه فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين فقال
قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز اسمه و لكني خشيت أن يتتابع فيه السكران و
الغيران.
فاعترف بأن المطلقة
ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب و أنه إنما أبانها منه بالرأي و الاستحسان
فعملنا من قوله على ما وافق القرآن و رغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي فلم ينطق
أحد من الجماعة بحرف و انشئوا حديثا آخر تشاغلوا به.
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 177