responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 177

إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق بها القرآن فاسدا و كان مضادا لأحكام الكتاب.

و أما السنة

فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ.

وَ قَالَ ع‌ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ.

و قد بينا أن المرة لا تكون مرتين و أن الواحدة لا تكون ثلاثا فأوجبت السنة إبطال طلاق الثلاث.

و أما إجماع الأمة فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف الكتاب و السنة فهو باطل و قد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للكتاب و السنة فحصل الإجماع على بطلانه.

وَ أَمَّا قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَإِنَّهُ قَدْ تَظَاهَرَ عَنْهُ بِالْخَبَرِ الْمُسْتَفِيضِ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

و أما قول ابن عباس فإنه يقول أ لا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل و هي تحرم عليه و يحرمونها على آخر و هي تحل له فقالوا يا ابن عباس و من هؤلاء القوم قال هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا في مجلس قد حرمت عليك امرأتك.

و أما قول عمر بن الخطاب فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه ثم ردها إليه و بعد ذلك رفع إليه رجل قد طلق كالأول فأبانها منه فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين فقال قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز اسمه و لكني خشيت أن يتتابع فيه السكران و الغيران.

فاعترف بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب و أنه إنما أبانها منه بالرأي و الاستحسان فعملنا من قوله على ما وافق القرآن و رغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي فلم ينطق أحد من الجماعة بحرف و انشئوا حديثا آخر تشاغلوا به.

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست